Skip to content

أقضية الحسن البصري في كتاب أخبار القضاة لوكيع المطلب الثاني: المضاربة في مال اليتيم

أقضية الحسن البصري في كتاب أخبار القضاة لوكيع

منى الحجيلي

Printed page ٥٩

• شروط المضاربة (١):

١. أن تدل صيغة المضاربة على الايجاب والقبول.

٢. أن يكون العاقدين من أهل التصرف.

٣. أن يكون رأس المال من الدراهم أو الدنانير.

٤. أن يكون رأس المال معلوماً.

٥. أن يكون رأس المال عيناً وليس في الذمة.

٦. أن يسلم رأس المال إلى العامل.

٧. أن يكون نصيب كل من العاقدين من الربح معلوماً.

٨. أن يكون العمل تجارة.

حكم المضاربة في مال اليتيم:

• قضاء الحسن البصري:

قضى الحسن البصري ﵀ بأن للوصي أن يدفع مال اليتيم مضاربة إن شاء (٢).

• تحرير محل النزاع:

أجمع العلماء على أن المضاربة جائزة (٣)، واتفق جمع من الصحابة (٤) , والتابعين, وأئمة المذاهب الأربعة على أن المضاربة في مال اليتيم جائزة (٥)، واختلفوا هل يجوز لولي اليتيم أن يضارب بنفسه أم لا؟