Skip to content

أقضية الحسن البصري في كتاب أخبار القضاة لوكيع المطلب الأول: إكراه المرأة على الزنا (الاغتصاب)

أقضية الحسن البصري في كتاب أخبار القضاة لوكيع

منى الحجيلي

Printed page ١٢٢

٤. كون الْمُكْرَهِ ممتنعا عن المكره عليه قبل الإكراه، لأنه إذا لم يكن ممتنعا لا يكون إكراهاً، ويكون الامتناع بسبب من ثلاثة:

السبب الأول: في حق نفسه، كالإكراه على بيع ماله.

السبب الثاني: في حق شخص آخر، كالإكراه على إتلاف مال غيره.

السبب الثالث: في حق الشرع، كالإكراه على شرب الخمر والزنا.

حكم إكراه المرأة على الزنا:

• قضاء الحسن البصري:

قضى الحسن البصري ﵀ على أن لا حد على المرأة المستكرهة، وأن على الرجل الحد ودفع مهر المثل (١).

• تحرير محل النزاع:

اتفق أئمة المذاهب الأربعة على أنه إذا أَكره رجلاً امرأة على الزنا فعليه الحد، ولا حد على المرأة (٢).

قال ابن قدامة: "ولا حد على مكرَهة في قول عامة أهل العلم، روي ذلك عن عمر والزهري وقتادة والثوري والشافعي وأصحاب الرأي، ولا نعلم فيه مخالفا" (٣).

واختلف الفقهاء في حكم المهر للمرأة المكرهة على الزنا.

• أقوال العلماء: