Skip to content

أقضية الحسن البصري في كتاب أخبار القضاة لوكيع المطلب الأول: إكراه المرأة على الزنا (الاغتصاب)

أقضية الحسن البصري في كتاب أخبار القضاة لوكيع

منى الحجيلي

Printed page ١٢١

٢. عبارة عن تهديد القادر غيره على ما هدده بمكروه على أمر، بحيث ينتفي به الرضاء (١).

٣. حمل الغير على ما يكرهه بالوعيد (٢).

٤. هو إجبار أحد على أن يعمل عملاً بغير حق من دون رضاه بالإخافة ويقال له: المكرَه، ويقال لمن أجبر مجبِر، ولذلك العمل مُكرَهٌ عليه، وللشيء الموجب للخوف مُكْرَهٌ به (٣).

• العلاقة بين المعنى اللغوي والاصطلاحي:

علاقة عموم وخصوص، فاللغوي أعم من الاصطلاحي لأنه يشمل أكثر من معنى.

• تعريف الاغتصاب:

هو وَطْء حرَّة أو أمة جبراً على غير وجه شرعي (٤).

• أقسام الإكراه:

قسم الأصوليون من الحنفية والجمهور الإكراه إلى ملجئ وغير ملجئ، ولكنهم اختلفوا في تعريف كل منها:

أ- عند الجمهور (٥):

الإكراه الملجئ: هو الذي لا يكون للمكرَه فيه قدرة على الامتناع ويكون كالآلة في يد المكرِه.

وغير الملجئ: ماعدا ذلك من أنواع الإكراه كالتهديد بالقتل أو الضرب أو السجن.

ب- عند الحنفية (٦):

الإكراه الملجئ: هو أن يكون التهديد فيه بقتل أو قطع طرف أو جرح أو ضرب مبرح أو حبس مدة طويلة ممن يستطيع أن يفعل ذلك.

غير الملجئ عند أكثر الحنفية: هو ما كان التهديد فيه بأقل مما ذكر في الملجئ.

• شروط الإكراه (٧):

١. كون المجبر مقتدراً على إيقاع ما تهدد به.

٢. خوف الْمُكْرَهِ من وقوع الْمُكْرَهِ بِهِ.

٣. كون الْمُكْرَهِ به متلفاً للنفس أو للعضو أو موجباً للغم ومعدماً للرضا.