تفسير العز بن عبد السلام
Printed page ١/ ٢١٩
٢٢٧
- ﴿وَإِنْ عَزَمُواْ الطَّلاقَ﴾ بأن لا يطلقوا حتى تمضي الأشهر الأربعة فتطلق بائنة، أو رجعية، أو يوقف بعد مضي الأشهر، فإن فاء وإلا طلق قاله: اثنا عشر من الصحابة رضوان الله تعالى عليهم أجمعين، أو الإيلاء ليس بشيء قاله ابن المسيب: ﴿سَمِيعٌ﴾ لإيلائه، أو لطلاقه، ﴿عَلِيمٌ﴾ بنيته، أو بضره. ﴿وَالْمُطَلَّقَاتُ يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في