تفسير العز بن عبد السلام
١٩٦
- ﴿وَأَتِمُّواْ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ﴾ أتموا كل واحد منهما بمناسكه وسننه، أو الإحرام بهما إفراد من دويرة الاهل، أو أن يخرج من دويرة أهله لأجلهما لا يريد غيرهما من كسب ولا تجارة، أو إتمامهما واجب بالدخول فيهما، أو إتمام العمرة الإحرام بها في غير أشهر الحج، وإتمام الحج الإتيان بمناسكه بحيث لا يلزمه دم جبران نقص. ﴿أُحْصِرْتُمْ﴾ بالعدو دون المرض، أو كل حابس من عدو أو مرض أو عذر ﴿فَمَا اسْتَيْسَرَ﴾ بدنة صغيرة أو كبيرة، أو هو شاة عند الأكثرين. ﴿الْهَدْى﴾ من الهدية، أو من هديته إذا سقته إلى الرشاد. ﴿مَحِلَّهُ﴾ محل الحصر حيث أُحصر من حل أو حرم، أو الحرم، أو مَحِله: تحلله بأداء نسكه، فليس لأحد بعد الرسول ﷺ أن يتحلل من إحرامه فإن كان إحرامه عمرة لم يفت، وإن كان حجاً ففاته قضاه بالفوات بعد تحلله منه. ﴿صٍيَامٍ أَوْ صدقة﴾