Skip to content

صحيح الكتب التسعة وزوائده ١١ - باب إستحباب لبس النعل في اليمين أولا ونزع اليسرى أولا وكراهة المشي في نعل واحدة

صحيح الكتب التسعة وزوائده

مجموعة من المؤلفين

Printed page ٨١٤

وَيَرْفَعُ مِنْ مُؤَخَّرِهِ، قُلْتُ: لِمَ تَأْتَزِرُ هَذِهِ الْإِزْرَةَ؟، قَالَ: رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَأْتَزِرُهَا. (١)

٥٩٢١ - ٥٥٠ خد / ٧٩٦٣ هب / عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: "مَا اسْتَكْبَرَ مَنْ أَكَلَ مَعَهُ خَادِمُهُ، وَرَكِبَ الْحِمَارَ بِالْأَسْوَاقِ، وَاعْتَقَلَ الشَّاةَ (٢) فَحَلَبَهَا". (٣)

٥٩٢٢ - ٧٢٥٥ هب / عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: "لَو لَمْ تَكُونُوا تُذْنِبُونَ، خَشِيتُ عَلَيْكُمْ مَا هو أَكْبَرُ مِنْ ذَلِكَ، الْعُجْبَ، الْعُجْبَ". (٤)

١٠ - بَاب لُبْسِ النَّبِيِّ ﷺ خَاتَمًا مِنْ وَرِقٍ نَقْشُهُ مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللَّهِ وَلُبْسِ الْخُلَفَاءِ لَهُ مِنْ بَعْدِهِ

٥٩٢٣ - ٥٨٦٨ خ / ٢٠٩٠ م / ١٢٢٢٠ حم / ٤٢٢١ د / عَنْ أَنَسٍ؛ أَنَّهُ رَأَى فِي يَدِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ خَاتَمًا مِنْ وَرِقٍ يَوْمًا وَاحِدًا، ثُمَّ إِنَّ النَّاسَ اصْطَنَعُوا الْخَوَاتِيمَ مِنْ وَرِقٍ وَلَبِسُوهَا، فَطَرَحَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ خَاتَمَهُ، فَطَرَحَ النَّاسُ خَوَاتِيمَهُمْ.

٥٩٢٤ - ٥٨٧٣ خ / ٢٠٩١ م / ٤٧٢٠ حم / عَنْ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: اتَّخَذَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ خَاتَمًا مِنْ وَرِقٍ، وَكَانَ فِي يَدِهِ، ثُمَّ كَانَ بَعْدُ فِي يَدِ أَبِي بَكْرٍ، ثُمَّ كَانَ بَعْدُ فِي يَدِ عُمَرَ، ثُمَّ كَانَ بَعْدُ فِي يَدِ عُثْمَانَ، حَتَّى وَقَعَ بَعْدُ فِي بِئْرِ أَرِيسَ، نَقْشُهُ مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللَّهِ.

٥٩٢٥ - ٥٨٧٥ خ / ٢٠٩٢ م / ١٣٥٠٤ حم / ٢٧١٨ د / ٥٢٠١ ن / عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، قَالَ: لَمَّا أَرَادَ النَّبِيُّ ﷺ أَنْ يَكْتُبَ إِلَى الرُّومِ، قِيلَ لَهُ: إِنَّهُمْ لَنْ يَقْرَءُوا كِتَابَكَ إِذَا لَمْ يَكُنْ مَخْتُومًا، فَاتَّخَذَ خَاتَمًا مِنْ فِضَّةٍ، وَنَقْشُهُ مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللَّهِ، فَكَأَنَّمَا أَنْظُرُ إِلَى بَيَاضِهِ فِي يَدِهِ.

٥٩٢٦ - ٥٨٧٤ خ / ٢٠٩٤ م / ١١٥٧٨ حم / ٥٢٧٨ ن / عَنْ أَنَسٍ، قَالَ: صَنَعَ النَّبِيُّ ﷺ خَاتَمًا، قَالَ: "إِنَّا اتَّخَذْنَا خَاتَمًا، وَنَقَشْنَا فِيهِ نَقْشًا، فَلَا يَنْقُشَنَّ عَلَيْهِ أَحَدٌ"، قَالَ: فَإِنِّي لَأَرَى بَرِيقَهُ فِي خِنْصَرِهِ.

٥٩٢٧ - ٢٠٩٥ م / ٥٢٨٤ ن / عَنْ أَنَسٍ قَالَ: كَانَ خَاتَمُ النَّبِيِّ ﷺ فِي هَذِهِ، وَأَشَارَ إِلَى الْخِنْصِرِ مِنْ يَدِهِ الْيُسْرَى.

٥٩٢٨ - ٥٨٧ حم / ١٧٨٦ ت / ٣٦٤٨ جه / عَنْ عَلِيٍّ ﵁، قَالَ: نَهَانِي رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَنْ أَجْعَلَ خَاتَمِي فِي هَذِهِ السَّبَّاحَةِ أَوْ الَّتِي تَلِيهَا. (٥)

٥٩٢٩ - ١٧٤٩ حم / ٥٢٠٤ ن / ٣٦٤٧ جه / عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَعْفَرٍ، قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَتَخَتَّمُ فِي يَمِينِهِ. (٦)

١١ - بَاب إِسْتِحْبَابِ لِبْسِ الْنَعْلِ فِي الْيَمِينِ أَوْلاً وَنَزْعِ الْيُسْرَى أَوْلاً وَكَرَاهَةِ الْمَشِي فِي نَعْلٍ وَاحِدَةٍ

٥٩٣٠ - ٥٨٥٥ خ / ٢٠٩٧ م / ٩٢٧٣ حم / ٤١٣٦ د / ١٧٧٤ ت / ١٨١٦ ط / عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ؛ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ، قَالَ: "لَا يَمْشِي أَحَدُكُمْ فِي نَعْلٍ وَاحِدَةٍ، لِيُحْفِهِمَا جَمِيعًا، أَوْ لِيُنْعِلْهُمَا جَمِيعًا".

٥٩٣١ - ٥٨٥٦ خ / ٢٠٩٧ م / ٩٦٧٧ حم / ٤١٣٩ د / ١٧٧٩ ت / ١٨١٧ ط / عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ؛ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ، قَالَ: "إِذَا انْتَعَلَ أَحَدُكُمْ، فَلْيَبْدَأْ بِالْيَمِينِ، وَإِذَا نَزَعَ، فَلْيَبْدَأْ بِالشِّمَالِ، لِيَكُنْ الْيُمْنَى أَوَّلَهُمَا تُنْعَلُ وَآخِرَهُمَا تُنْزَعُ".

٥٩٣٢ - ٢٠٩٦ م / ١٤٢١٦ حم / ٤١٣٣ د / عَنْ جَابِرٍ قَالَ: سَمِعْتُ النَّبِيَّ ﷺ، يَقُولُ فِي غَزْوَةٍ غَزَوْنَاهَا: