Skip to content

صحيح الكتب التسعة وزوائده ٩ - باب تحريم الكبر وتحريم جر الثوب خيلاء وبيان حد ما يجوز إرخاؤه إليه وما يستحب

صحيح الكتب التسعة وزوائده

مجموعة من المؤلفين

Printed page ٨١٣

٩ - بَاب تَحْرِيمِ الْكِبْرِ وَتَحْرِيمِ جَرِّ الثَّوْبِ خُيَلَاءَ وَبَيَانِ حَدِّ مَا يَجُوزُ إِرْخَاؤُهُ إِلَيْهِ وَمَا يُسْتَحَبُّ

٥٩١٢ - ٥٧٨٣ خ / ٢٠٨٥ م / ٥٣٥٤ حم / ١٧٣٠ ت / ٥٣٢٧ ن / ٣٥٦٩ جه / ١٨١٢ ط / عَنْ ابْنِ عُمَرَ؛ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ، قَالَ: "لَا يَنْظُرُ اللَّهُ إِلَى مَنْ جَرَّ ثَوْبَهُ خُيَلَاءَ".

٥٩١٣ - ٥٧٨٩ خ / ٢٠٨٨ م / ٩٥٧٦ حم / عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ ﷺ أَوْ قَالَ: أَبُو الْقَاسِمِ ﷺ: "بَيْنَمَا رَجُلٌ يَمْشِي فِي حُلَّةٍ تُعْجِبُهُ نَفْسُهُ مُرَجِّلٌ جُمَّتَهُ، إِذْ خَسَفَ اللَّهُ بِهِ، فَهُوَ يَتَجَلْجَلُ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ".

٥٩١٤ - ٥٧٨٧ خ / ٧٤١٧ حم / ٥٣٣٠ ن / عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنْ النَّبِيِّ ﷺ، قَالَ: "مَا أَسْفَلَ مِنْ الْكَعْبَيْنِ مِنْ الْإِزَارِ فَفِي النَّارِ".

٥٩١٥ - ٢٠٨٦ م / عَنْ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: مَرَرْتُ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ، وَفِي إِزَارِي اسْتِرْخَاءٌ، فَقَالَ: "يَا عَبْدَ اللَّهِ!، ارْفَعْ إِزَارَكَ"فَرَفَعْتُهُ، ثُمَّ قَالَ: "زِدْ"، فَزِدْتُ، فَمَا زِلْتُ أَتَحَرَّاهَا بَعْدُ، فَقَالَ بَعْضُ الْقَوْمِ: إِلَى أَيْنَ؟، فَقَالَ: أَنْصَافِ السَّاقَيْنِ.

٥٩١٦ - ٥٨٥٧ حم / ٤٠٩٥ د / عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: مَا قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فِي الْإِزَارِ فَهُوَ فِي الْقَمِيصِ. (١)

٥٩١٧ - ٦٥٤٧ حم / عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو، قَالَ: كُنَّا عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ، فَجَاءَ رَجُلٌ مِنْ أَهْلِ الْبَادِيَةِ، عَلَيْهِ جُبَّةٌ سِيجَانٍ، مَزْرُورَةٌ بِالدِّيبَاجِ، فَقَالَ: أَلَا إِنَّ صَاحِبَكُمْ هَذَا قَدْ وَضَعَ كُلَّ فَارِسٍ ابْنِ فَارِسٍ، قَالَ: يُرِيدُ أَنْ يَضَعَ كُلَّ فَارِسٍ ابْنِ فَارِسٍ، وَيَرْفَعَ كُلَّ رَاعٍ ابْنِ رَاعٍ، قَالَ: فَأَخَذَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ بِمَجَامِعِ جُبَّتِهِ، وَقَالَ: "أَلَا أَرَى عَلَيْكَ لِبَاسَ مَنْ لَا يَعْقِلُ"، ثُمَّ قَالَ: "إِنَّ نَبِيَّ اللَّهِ نُوحًا ﷺ لَمَّا حَضَرَتْهُ الْوَفَاةُ قَالَ لِابْنِهِ: إِنِّي قَاصٌّ عَلَيْكَ الْوَصِيَّةَ: آمُرُكَ بِاثْنَتَيْنِ، وَأَنْهَاكَ عَنْ اثْنَتَيْنِ، آمُرُكَ بِ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، فَإِنَّ السَّمَوَاتِ السَّبْعَ، وَالْأَرْضِينَ السَّبْعَ، لَوْ وُضِعَتْ فِي كِفَّةٍ وَوُضِعَتْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ فِي كِفَّةٍ، رَجَحَتْ بِهِنَّ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، وَلَوْ أَنَّ السَّمَوَاتِ السَّبْعَ، وَالْأَرْضِينَ السَّبْعَ، كُنَّ حَلْقَةً مُبْهَمَةً، قَصَمَتْهُنَّ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، وَ سُبْحَانَ اللَّهِ وَبِحَمْدِهِ فَإِنَّهَا صَلَاةُ كُلِّ شَيْءٍ، وَبِهَا يُرْزَقُ الْخَلْقُ، وَأَنْهَاكَ عَنْ الشِّرْكِ وَالْكِبْرِ"، قَالَ: قُلْتُ، أَوْ قِيلَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ!، هَذَا الشِّرْكُ قَدْ عَرَفْنَاهُ، فَمَا الْكِبْرُ؟، قَالَ: أَنْ يَكُونَ لِأَحَدِنَا نَعْلَانِ حَسَنَتَانِ

لَهُمَا شِرَاكَانِ حَسَنَانِ؟، قَالَ: "لَا"، قَالَ: هُوَ أَنْ يَكُونَ لِأَحَدِنَا حُلَّةٌ يَلْبَسُهَا؟، قَالَ: "لَا"قَالَ: الْكِبْرُ هُوَ أَنْ يَكُونَ لِأَحَدِنَا دَابَّةٌ يَرْكَبُهَا؟، قَالَ: "لَا"، قَالَ: أَفَهُوَ أَنْ يَكُونَ لِأَحَدِنَا أَصْحَابٌ يَجْلِسُونَ إِلَيْهِ؟، قَالَ: "لَا"، قِيلَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ!، فَمَا الْكِبْرُ؟، قَالَ: "سَفَهُ الْحَقِّ، وَغَمْصُ النَّاسِ". (٢)

٥٩١٨ - ١٠٦٢٧ حم / ٤٠٩٣ د / ٣٥٧٣ جه / ١٨١٣ ط / سُئِلَ أَبَوُ سَعِيدٍ عَنْ الْإِزَارِ، فَقَالَ: عَلَى الْخَبِيرِ سَقَطْتَ، سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ، يَقُولُ: "إِزْرَةُ الْمُؤْمِنِ إِلَى أَنْصَافِ السَّاقَيْنِ لَا جُنَاحَ - أَوْ لَا حَرَجَ عَلَيْهِ - فِيمَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْكَعْبَيْنِ، مَا كَانَ أَسْفَلَ مِنْ ذَلِكَ فَهُوَ فِي النَّارِ، لَا يَنْظُرُ اللَّهُ إِلَى مَنْ جَرَّ إِزَارَهُ بَطَرًا". (٣)

٥٩١٩ - ١٧٣٢٨ حم / ١٧٨٣ ت / ٣٥٧٢ جه / عَنْ عَمْرِو بْنِ فُلَانٍ الْأَنْصَارِيِّ، قَالَ: بَيْنَا هُوَ يَمْشِي قَدْ أَسْبَلَ إِزَارَهُ، إِذْ لَحِقَهُ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ وَقَدْ أَخَذَ بِنَاصِيَةِ نَفْسِهِ، وَهُوَ يَقُولُ: "اللَّهُمَّ عَبْدُكَ ابْنُ عَبْدِكَ ابْنُ أَمَتِكَ"، قَالَ عَمْرٌو: فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ!، إِنِّي رَجُلٌ حَمْشُ السَّاقَيْنِ، فَقَالَ: "يَا عَمْرُو!، إِنَّ اللَّهَ ﷿ قَدْ أَحْسَنَ كُلَّ شَيْءٍ خَلَقَهُ، يَا عَمْرُو! "، وَضَرَبَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ بِأَرْبَعِ أَصَابِعَ مِنْ كَفِّهِ الْيُمْنَى تَحْتَ رُكْبَةِ عَمْرٍو، فَقَالَ: "يَا عَمْرُو!، هَذَا مَوْضِعُ الْإِزَارِ"، ثُمَّ رَفَعَهَا، ثُمَّ وَضَعَهَا تَحْتَ الثَّانِيَةِ، فَقَالَ: "يَا عَمْرُو!، هَذَا مَوْضِعُ الْإِزَار". (٤)

٥٩٢٠ - ٤٠٩٦ د / عَنْ عِكْرِمَة، أَنَّهُ رَأَى ابْنَ عَبَّاسٍ يَأْتَزِرُ، فَيَضَعُ حَاشِيَةَ إِزَارِهِ مِنْ مُقَدَّمِهِ عَلَى ظَهْرِ قَدَمَيْهِ،