Skip to content

صحيح الكتب التسعة وزوائده ١ - باب حد السرقة ونصابها

صحيح الكتب التسعة وزوائده

مجموعة من المؤلفين

Printed page ٥٦٠

٣٣ - كِتَابُ الْحُدُودِ

١ - بَاب حَدِّ السَّرِقَةِ وَنِصَابِهَا

٤٠٨٠ - ٦٧٨٩ خ / ١٦٨٤ م / ٢٣٥٥٨ حم / ٤٣٨٣ د / ١٤٤٥ ت / ٤٩١٧ ن / ٢٥٨٥ جه / ١٦٦٣ ط / ٢٣٠٠ مي / عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَقْطَعُ السَّارِقَ فِي رُبْعِ دِينَارٍ فَصَاعِدًا.

٤٠٨١ - ٦٧٩٥ خ / ١٦٨٦ م / ٤٤٨٩ حم / ٤٣٨٥ د / ١٤٤٦ ت / ٤٩٠٧ ن / ١٦٦٠ ط / ٢٣٠١ مي / عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ؛ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَطَعَ فِي مِجَنٍّ ثَمَنُهُ ثَلَاثَةُ دَرَاهِمَ. (١)

٤٠٨٢ - ٦٧٨٣ خ / ١٦٨٧ م / ٧٣٨٨ حم / ٤٨٧٣ ن / ٢٥٨٣ جه / عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنْ النَّبِيِّ ﷺ، قَالَ: "لَعَنَ اللَّهُ السَّارِقَ، يَسْرِقُ الْبَيْضَةَ فَتُقْطَعُ يَدُهُ، وَيَسْرِقُ الْحَبْلَ فَتُقْطَعُ يَدُهُ".

٤٠٨٣ - ٦٦١٩ حم / عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو؛ أَنَّ امْرَأَةً سَرَقَتْ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ، فَجَاءَ بِهَا الَّذِينَ سَرَقَتْهُمْ، فَقَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ!، إِنَّ هَذِهِ الْمَرْأَةَ سَرَقَتْنَا، قَالَ قَوْمُهَا: فَنَحْنُ نَفْدِيهَا يَعْنِي أَهْلَهَا، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ: ﷺ "اقْطَعُوا يَدَهَا"، فَقَالُوا: نَحْنُ نَفْدِيهَا بِخَمْسِ مِائَةِ دِينَارٍ، قَالَ: "اقْطَعُوا يَدَهَا"، قَالَ: فَقُطِعَتْ يَدُهَا الْيُمْنَى، فَقَالَتْ الْمَرْأَةُ: هَلْ لِي مِنْ تَوْبَةٍ يَا رَسُولَ اللَّهِ؟، قَالَ: "نَعَمْ، أَنْتِ الْيَوْمَ مِنْ خَطِيئَتِكِ كَيَوْمِ وَلَدَتْكِ أُمُّكِ"، فَأَنْزَلَ اللَّهُ ﷿ فِي سُورَةِ الْمَائِدَةِ ﴿فَمَنْ تَابَ مِنْ بَعْدِ ظُلْمِهِ وَأَصْلَحَ﴾ إِلَى آخِرِ الْآيَةِ. (٢)

٤٠٨٤ - ١٥٣٧٧ حم / ٤٣٨٨ د / ١٤٤٩ ت / ٤٩٦٠ ن / ٢٥٩٣ جه / ١٦٧٢ ط / ٣٣٠٤ مي / عَنْ رَافِعِ بْنِ خَدِيجٍ، قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ، يَقُولُ: "لَا قَطْعَ فِي ثَمَرٍ وَلَا كَثَرٍ". (٣)

٤٠٨٥ - ١٧٠٦٧ حم / ٢٦٢٠ د / ٥٤٠٩ ن / ٢٢٩٨ جه / عَنْ عَبَّادِ بْنِ شُرَحْبِيلِ، وَكَانَ مِنَّا مِنْ بَنِي غُبَرَ، قَالَ: أَصَابَتْنَا سَنَةٌ، فَأَتَيْتُ الْمَدِينَةَ، فَدَخَلْتُ حَائِطًا مِنْ حِيطَانِهَا، فَأَخَذْتُ سُنْبُلًا فَفَرَكْتُهُ وَأَكَلْتُ مِنْهُ، وَحَمَلْتُ فِي ثَوْبِي، فَجَاءَ صَاحِبُ الْحَائِطِ، فَضَرَبَنِي وَأَخَذَ ثَوْبِي، فَأَتَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ، فَقَالَ: "مَا عَلَّمْتَهُ إِذْ كَانَ جَاهِلًا، وَلَا أَطْعَمْتَهُ إِذْ كَانَ سَاغِبًا أَوْ جَائِعًا"، فَرَدَّ عَلَيَّ الثَّوْبَ، وَأَمَرَ لِي بِنِصْفِ وَسْقٍ أَوْ وَسْقٍ. (٤)

٤٠٨٦ - ٢١٤٣٥ حم / عَنْ عُمَيْرٍ، مَوْلَى آبِي اللَّحْمِ، قَالَ: أَقْبَلْتُ مَعَ سَادَتِي نُرِيدُ الْهِجْرَةَ حَتَّى أَنْ دَنَوْنَا مِنْ الْمَدِينَةِ، قَالَ: فَدَخَلُوا الْمَدِينَةَ وَخَلَّفُونِي فِي ظَهْرِهِمْ، قَالَ: فَأَصَابَنِي مَجَاعَةٌ شَدِيدَةٌ، قَالَ: فَمَرَّ بِي بَعْضُ مَنْ يَخْرُجُ مِنْ الْمَدِينَةِ، فَقَالَوا لِي: لَوْ دَخَلْتَ الْمَدِينَةَ فَأَصَبْتَ مِنْ ثَمَرِ حَوَائِطِهَا، فَدَخَلْتُ حَائِطًا فَقَطَعْتُ مِنْهُ قِنْوَيْنِ، فَأَتَانِي صَاحِبُ الْحَائِطِ فَأَتَى بِي إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ وَأَخْبَرَهُ خَبَرِي وَعَلَيَّ ثَوْبَانِ، فَقَالَ لِي: "أَيُّهُمَا أَفْضَلُ"، فَأَشَرْتُ لَهُ إِلَى أَحَدِهِمَا، فَقَالَ: "خُذْهُ، وَأَعْطِي صَاحِبَ الْحَائِطِ الْآخَرَ"، وَخَلَّى سَبِيلِي. (٥)

٤٠٨٧ - ٤٣٩٠ د / ٤٩٥٨ ن / عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ؛ أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ الثَّمَرِ الْمُعَلَّقِ؟، فَقَالَ: "مَنْ أَصَابَ بِفِيهِ مِنْ ذِي حَاجَةٍ غَيْرَ مُتَّخِذٍ خُبْنَةً فَلَا شَيْءَ عَلَيْهِ، وَمَنْ خَرَجَ بِشَيْءٍ مِنْهُ فَعَلَيْهِ غَرَامَةُ مِثْلَيْهِ وَالْعُقُوبَةُ، وَمَنْ سَرَقَ مِنْهُ شَيْئًا بَعْدَ أَنْ يُؤْوِيَهُ الْجَرِينُ فَبَلَغَ ثَمَنَ الْمِجَنِّ فَعَلَيْهِ الْقَطْعُ، وَمَنْ سَرَقَ دُونَ ذَلِكَ فَعَلَيْهِ غَرَامَةُ مِثْلَيْهِ وَالْعُقُوبَةُ". قَالَ أَبُو دَاوُد: الْجَرِينُ الْجُوخَانُ. (٦)