Skip to content

تهذيب الآثار - الجزء المفقود سم على بركت الله فوسمتها على أفخاذها وكانت صدقتها حقتين وكانت تسعين قال أبو جعفر هذا غلط لأن الحقة إنما تجب في إحدى وتسعين وبكل الذي قلنا مما أطلقنا الوسم فيه من أعضاء البهائم أو نهينا عن الوسم فيه منها قال

تهذيب الآثار - الجزء المفقود

ابن جرير الطبري

Printed page ٣٥٤

أخر. فَلم يزل يَقُول: أخر أخر، حَتَّى بلغ الْفَخْذ، فَقَالَ النَّبِي ﷺ َ -: "

سم على بَركت الله، فوسمتها على أفخاذها، وَكَانَت صدقتها حقتين، وَكَانَت تسعين ". قَالَ أَبُو جَعْفَر: هَذَا غلط؛ لِأَن الحقة إِنَّمَا تجب فِي إِحْدَى وَتِسْعين! وَبِكُل الَّذِي قُلْنَا مِمَّا أطلقنا الوسم فِيهِ من أَعْضَاء الْبَهَائِم أَو نهينَا عَن الوسم فِيهِ مِنْهَا، قَالَ

جمَاعَة السّلف من الصَّحَابَة، وَالتَّابِعِينَ، وَغَيرهم من عُلَمَاء الْأمة.

(" ذكر الرِّوَايَة بذلك عَمَّن حَضَرنَا ذكره مِنْهُم ")

٦٦٢ - حَدثنَا أَبُو كريب، قَالَ: حَدثنَا مُصعب بن الْمِقْدَام، قَالَ: حَدثنَا دَاوُد بن نصير الطَّائِي، عَن الْأَعْمَش، عَن إِبْرَاهِيم، عَن عمر، أَنه قَالَ: " لَا توسم الدَّوَابّ على الْوُجُوه، وَلَا تضرب على الْوُجُوه ".