Skip to content
Maktabah
Quran
Chat
Listen
Prayer times
Apps
English
Sign in
Ask AI
Quran
Chat
Listen
Prayer times
Home
Browse
Authors
Search the text of every book
Maktabah
تهذيب الآثار - الجزء المفقود
Subsections
Contents
تهذيب الآثار - الجزء المفقود
تهذيب الآثار - الجزء المفقود
Subsections
تتمة مسند عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه
لم يشهد حلف المطيبين ولا أدركه وإنما شهد حلف الفضول الذي عقد في دار عبد الله بن جدعان التيمي الذي روي عن رسول الله
قبل أن يبعث نبيا وهو الحلف الذي تعاقده بنو هاشم وبنو المطلب وبنو أسد بن عبد العزى وبنو زهرة وبنو تيم بن مرة على أن لا يدعوا بمكة مظلمة إلا ردوها قالوا وأما حلف المطيبين فإنه جرى بين بني مخزوم وجمح وسهم وعدي وبني عبد
في الإسلام أنه لو دعي إلى ذلك لأجاب
ذكر من روى هذا الخبر عن جبير بن مطعم فلم يجعل بينه وبين رسول الله
قال لا حلف في الإسلام وأيما حلف كان في الجاهلية فلم يزده الإسلام إلا شدة
ذكر الخبر الوارد عن رسول الله
لقد شهدت في دار عبد الله بن جدعان حلفا هو أحب إلي من حمر النعم ولو دعيت إليه اليوم في الإسلام لأجبت
حلف الفضول
ثم لأدعون بحلف الفضول فقال عبد الله بن الزبير وهو عبد الوليد حين قال الحسين ما قال وأنا أحلف بالله لئن دعا به لآخذن سيفي ثم لأقومن معه حتى ينصف من حقه أو نموت جميعا فبلغت المسور بن مخرمة بن نوفل الزهري فقال مثل ذلك وبلغت
والذي فيه من ذلك الدليل على أن كل حلف كان عقد في الجاهلية قبل الإسلام أن على أهله الوفاء به وذلك أن النبي
أنه قال لا حلف في الإسلام وما كان من حلف في الجاهلية فلم يزده الإسلام إلا شدة
ذكر الأخبار الواردة بذلك عنه
لا حلف في الإسلام وما كان في الجاهلية فلم يزده الإسلام إلا شدة
لا حلف في الإسلام وكل حلف كان في الجاهلية فلم يزده الإسلام إلا شدة وما يسرني أن لي حمر النعم وأني أنقض الحلف الذي كان في دار الندوة
عن الحلف قال فقال ما كان من حلف في الجاهلية فتمسكوا به ولا حلف في الإسلام
عن الحلف فقال لا حلف في الإسلام ولكن تمسكوا بحلف الجاهلية
قال لا حلف في الإسلام وما كان من حلف في الجاهلية لم يزده الإسلام إلا شدة فإن قال لنا قائل فإن كان الأمر في الحلف في الإسلام كما قلت من أنه غير جائز عقده فما أنت قائل فيما
آخى بين المهاجرين والأنصار وكانوا يتوارثون بذلك العقد وكانت الجاهلية في جاهليتها تفعل ذلك فنسخ الله تعالى ذكره ذلك بقوله وأولوا الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله ورد المواريث إلى القرابات بالأرحام والحرمة بقوله
حينئذ أوفوا بحلف الجاهلية فإنه لم يزده الإسلام إلا شدة
قال في خطبة يوم فتح مكة أوفوا بحلف الجاهلية فإنه لا يزيده الإسلام إلا شدة ولا تحدثوا حلفا في الإسلام
مكة عام الفتح قام خطيبا في الناس فقال يا أيها الناس ما كان من حلف في الجاهلية فإن الإسلام لم يزده إلا شدة ولا حلف في الإسلام
بنحوه فإن قال لنا أو جائز في الحلف الذي أمر النبي
بالوفاء به من ذلك هو ما لم يفسخه الإسلام ولم يبطله حكم القرآن وهو التعاون على الحق والنصرة على الأخذ على يد الظالم الباغي فإن قال فإن هذا حق لكل مسلم على كل مسلم فما المعنى الذي خص به في الجاهلية حتى وجب من أجله الوفاء به ونهى عن
أنه قال من تعزى بعزاء الجاهلية فأعضوه بهن أبيه ولا تكنوا
المظلوم عن الاعتزاء بما ذكرنا وأمر من ظلم فاستصرخ على ظالمه أن يقول يا لعباد الله ويا للمسلمين ثم أطلق له من الاستصراخ بحليفه مما نهى عن الاستصراخ بمثله بنسيبه من قبيلته وعشيرته فأجاز للرجل من أهل حلف الفضول أو غيره أن يقول
أنه قال شهدت مع عمومتي حلف المطيبين أحد من أهل النقل في روايته قيل أما بإسناد متصل فلا نعلمه ولكن
قال وهو على المنبر ما شهدت لقريش قسامة إلا حلف المطيبين وما يسرني أن لي حمر النعم وأني نكثته
ذكر ما صح عندنا من خبر ابن عباس عن عبد الرحمن بن عوف عن النبي
في الرجل إذا أوهم في صلاته فلا يدري أزاد أو نقص قلت لا فأتى علينا عبد الرحمن بن عوف فقال فيم أنتما فقال عمر سألته هل سمعتم فيما سمعتم عن النبي
يقول إذا شك أحدكم في صلاته فلا يدري أصلى اثنتين أو واحدة فليجعلها واحدة وإذا شك في الثنتين والثلاث فليجعلها ثنتين وإذا شك في الثلاث والأربع فليجعلها ثلاثا حتى يكون الشك في الزيادة
قال إذا صلى أحدكم فشك في صلاته فإن شك في الواحدة والثنتين فليجعلها واحدة وإن شك في الثنتين والثلاث فليجعلها ثنتين وإن شك في الثلاث والأربع فليجعلها ثلاثا حتى يكون الوهم في الزيادة ثم يسجد سجدتين قبل أن يسلم ثم يسلم
يقول هذا الحديث
في الرجل إذا نسي من صلاته فلا يدري أزاد أم نقص ما أمر به فيه قال قلت أما سمعت أنت يا أمير المؤمنين من رسول الله
فقال عمر فأنت عندنا العدل الرضا فماذا سمعت قال سمعت النبي
يقول إذا سها أحدكم في صلاته فلم يدر واحدة صلى أو اثنتين فليبن على واحدة فإن لم يدر ثنتين صلى أو ثلاثا فليبن على ثنتين فإن لم يدر ثلاثا صلى أو أربعا فليبن على ثلاث وليسجد سجدتين قبل أن يسلم
وهذا خبر عندنا صحيح سنده وقد يجب أن يكون على مذهب
مرسلا وبعضهم يقول عن ابن إسحاق عن حسين بن عبد الله عن مكحول عن كريب عن ابن عباس والثانية أن حسين بن عبد الله عندهم ممن لا يجوز الاحتجاج بنقله في الدين والثالثة أن محمد بن إسحاق عندهم غير مرتضى
والذي فيه من ذلك البيان عن صحة قول القائلين في الشاك فيما صلى من صلاة هو فيها من عددها أنه يبني على ما استيقن أنه قد صلى منها ويتم على ذلك باقي صلاته وأن عليه إذا فعل ذلك سجدتي السهو إذ كان ممكنا أن يكون قد ألحق في صلاته ما ليس
نذكر ما صح من ذلك عندنا بسنده ثم نتبع جميعه البيان إن شاء الله
ذكر ذلك
قال إذا شك أحدكم فلم يدر كم صلى ثلاثا أم أربعا فليصل ركعة تامة ثم ليسجد سجدتين وهو جالس فإن كانت تلك الركعة خامسة شفع بها السجدتين وإن كانت رابعة كانت ترغيما للشيطان
أنه قال إذا صلى أحدكم فلم يدر أثلاثا صلى أم أربعا فليبن على اليقين ويدع الشك ثم يسجد سجدتين فإن كانت صلاته نقصت فقد أتمها وكانت السجدتان ترغيما للشيطان وإن كانت صلاته تامة كان ما زاد والسجدتان نافلة
قال إذا لم يدر أحدكم ثلاثا صلى أو أربعا فليصل ركعة ثم يسجد سجدتين وهو جالس فإن كان صلى خمسا شفعتا له صلاته وإن كان صلى أربعا كانتا ترغيما للشيطان
قال إذا صلى أحدكم فلا يدري كم صلى ثلاثا أم أربعا فليركع ركعتين يحسن ركوعهما وسجودهما ثم يسجد سجدتين فإن قال قائل فما أنت قائل إن كانت هذه الأخبار التي ذكرتها
عندك صحاحا فيما
إذا سها أحدكم في صلاته فليتحر وليسجد سجدتين
قال إذا شك أحدكم في صلاته فليتحر وليسجد سجدتين
إنما أنا بشر أنسى كما تنسون فأيكم شك في صلاته فلينظر أحرى ذلك للصواب فليتم عليه ثم ليسجد سجدتين
قال إذا شك أحدكم في صلاته فليتحر وليسجد سجدتين
فذكر نحو حديث ابن بشار
فقال عمرو عن النبي
من أنه إذا شك الرجل في صلاته فلم يدر كم صلى بنى على اليقين وقال بعضهم يتحرى فيبني على الأغلب عنده وقال بعضهم يستقبل صلاته وقال بعضهم إن كان ذلك في تطوع تحرى فبنى على الأغلب
ذكر من قال يبني على اليقين ويتم صلاته
ذكر من قال يتحرى فيبني على الأغلب عنده
ذكر من قال يأخذ في ذلك بالأكثر والأتم ثم يسجد سجدتين في آخر صلاته
قال إذا نودي بالأذان أدبر الشيطان له ضراط حتى لا يسمع الأذان فإذا
إذا لم يدر أحدكم أثلاثا صلى أم أربعا فليسجد سجدتين وهو جالس
إذا نادى المنادي أدبر الشيطان وله ضراط فإذا قضى أقبل فإذا ثوب بها أدبر فإذا قضى أقبل حتى يخطر
إذا لبس الشيطان على أحدكم صلاته فلا يدري أثلاثا صلى أم أربعا فليسجد سجدتين وهو جالس
إذا سها أحدكم فلم يدر أزاد أو نقص فليسجد سجدتين وهو جالس
إذا أذن بالصلاة أدبر الشيطان له ضراط حتى لا يسمع التأذين فإذا سكت المؤذن
قال إن الشيطان يأتي أحدكم في صلاته فيلبس عليه حتى لا يدري كم صلى فإذا وجد أحدكم من ذلك شيئا فليسجد سجدتين وهو جالس
نحوه
يأتي
يأتي أحدكم الشيطان في صلاته فيلبس عليه حتى لا يدري كم صلى فإذا وجد ذلك فليسجد سجدتين وهو جالس
قال إذا قام أحدكم يصلي جاءه الشيطان فلبس عليه صلاته حتى لا يدري كم صلى فإذا وجد ذلك أحدكم فليسجد سجدتين وهو جالس
إذا صلى أحدكم فلم يدر أزاد أم نقص فليسجد سجدتين وهو جالس ثم
إذا صلى أحدكم فلم يدر أثلاثا صلى أم ثنتين فليسجد وهو جالس
إذا أذن المؤذن خرج الشيطان من المسجد وله حصاص فإذا سكت رجع حتى يأتي المرء المسلم في صلاته فيدخل بينه وبين نفسه حتى لا يدري أزاد في صلاته أم نقص فإذا وجد ذلك أحدكم فليسجد سجدتين وهو جالس قبل أن يسلم ثم يسلم
قال إن الشيطان إذا ثوب بالصلاة ولى وله ضراط فإذا فرغ منها رجع يلتمس الخلاط ومناه ومناه وذكره من حاجاته ما لم يكن يذكر حتى لا يدري كم صلى فإذا وجد ذلك أحدكم فليسجد سجدتين وهو جالس أو نحو هذا من الكلام
إذا سها أحدكم في صلاته فلا يدري أزاد أو نقص فليسجد سجدتين وهو جالس
فأتاه رجل فسلم عليه ثم قال يا نبي الله إني صليت فلم أدر أشفعت أم أوترت ثلاث مرات فأجابه النبي
قال من نسي شيئا من صلاته فليسجد سجدتين وهو جالس
قال قال ابن أبي زياد في حديثه من شك في صلاته وقال ابن إسحاق الناقد في حديثه من نسي شيئا من صلاته فليسجد سجدتين وهو جالس
سجدتا السهو تجزئان من كل زيادة ونقصان
من أمره الشاك فيما صلى من عدد ركعات صلاته فإنه أمر منه
من أمره إياه بالبناء على اليقين والسجود لسهوه بعد فراغه من صلاته فهو أحب إلينا وأفضل وعمل بالأحوط لدينه والأسلم وإن هو بنى على أكثر رأيه متحريا في ذلك الأغلب عليه في نفسه أنه قد صلى على ما روى عبد الله بن مسعود ومن روى ذلك عنه عن
بالصلاة في السترة الطاهرة ومتطهرين بالمياه الطاهرة إذا وجدوها وغير ذلك من الأمور التي يكثر عددها وعليهم في كل ذلك من أداء الواجب عليهم فيه مثل الذي عليهم من فرض عدد ركعات الصلاة ولا خلاف بين الجميع من سلف علماء الأمة وخلفها
في الشاك فيما صلى من عدد ركعات صلاة هو فيها على ما رويناها عنه الدلالة الواضحة على سبيل العمل في كل ما شك فيه شاك من الفرائض الواجبة عليه لله هل أداه أم لا وذلك كالشاك من رماة الجمار من الحاج في عدد ما رماها به من الحصى والشاك من
الواردة عنه بالمعاني الثلاثة في حكم الشاك فيما قضى وفيما بقي عليه من عدد صلاة هو فيها على ما رويناها عنه فإن قال قائل فما أنت قائل فيما على من شك في عدد صلاة هو فيها فبنى على اليقين أو تحرى فبنى على أكثر رأيه فيها أو بنى على
أمر بالسجود في ذلك بعد السلام قيل القول في ذلك عندنا نظير القول فيما بينا من أمر الشاك في صلاته على ما قد بينا وهو أن ذلك إعلام من رسول الله
الأمران كلاهما أعني سجوده في السهو في الصلاة في الزيادة بعد السلام في حال وأمره بالسجود فيها في الزيادة بعد السلام وقبله في أخرى علم
ذكر ذلك
ذكر من فعل ذلك أو قاله
الذي ذكرناه قبل وقال آخرون إذا بنى على اليقين في ذلك فإنه يسجد فيها بعد السلام
أنه سجد يوم ذي اليدين بعدما سلم قالوا وكان تسليم النبي
ذكر من قال ذلك
القول في البيان عما في هذه الأخبار من الغريب
في الرجل إذا أوهم في صلاته يعني بقوله أوهم أسقط يقال منه أوهم الرجل في الحساب إذا أسقط منه شيئا وأوهم في صلاته إذا أسقط منها ركعة أو أكثر أو أقل فهو موهم إيهاما فأما قولهم وهمت بفتح الواو وكسر الهاء فإنه معنى غير
في الحديث الذي ذكرناه عن ابن مسعود عنه أنه قال إذا شك أحدكم في صلاته فليتحر وليسجد سجدتين فإنه يعني بقوله فليتحر فليتعمد ومنه قول امرئ القيس بن حجر ديمة هطلاء فيها وطف طبق الأرض تحرى وتدر يعني بقوله تحرى
أراد بذلك أن كثرة ما يكون منه ذلك يستفرغ ما في جوفه منه كالرأس المنحص شعره وأما قوله
ذكر خبر آخر من أخبار ابن عباس عن عبد الرحمن بن عوف عن النبي
يقول إذا سمعتم به يعني الطاعون في أرض فلا تقدموا عليه وإذا وقع بأرض وأنتم
القول في علل هذا الخبر
ومن قائل يقول فيه عن الزهري عن سالم عن أبيه عن عبد الرحمن عن النبي
والثانية أنه قد روي عن عمر بن الخطاب أنه كان يستغفر الله من رجوعه بالناس من سرغ إذ وقع الطاعون بالشام قالوا ولو كان عبد الرحمن حدثه عن رسول الله
أنه قال الفار من الطاعون كالفار من الزحف قالوا ولم يكن عمر يفر من أمر يكون الفرار منه كالفرار من الزحف
يقول إذا سمعتم به بأرض فلا تدخلوا عليه وإذا وقع وأنتم بأرض فلا تخرجوا فرارا منه فرجع عمر عن حديث عبد الرحمن بن عوف
قال إن كان الوباء ببلد وأنتم به فلا تخرجوا منه وإن كان ببلد ولستم فيه فلا تدخلوه
ذكر من حدث هذا الحديث فقال فيه عن الزهري عن عامر بن سعد عن أسامة عن النبي
قال إن هذا الوجع أو السقم رجز عذب به بعض الأمم قبلكم ثم بقي بعد في الأرض فيذهب المرة ويأتي الأخرى فمن سمع به بأرض فلا يقدمن عليه وإن وقع بأرض وهو بها فلا يخرجنه الفرار منه
ذكر الخبر عن رسول الله
أنه قال الصابر في الطاعون كالصابر يوم الزحف والفار منه كالفار يوم الزحف
يقول في الطاعون الفار منه كالفار يوم الزحف ومن صبر فيه كان له أجر شهيد وقد وافق عبد الرحمن في روايته هذا الخبر عن رسول الله
يقول إن هذا الطاعون عذاب أو رجز أرسل على أناس أو طائفة من بني إسرائيل يجيء أحيانا ويذهب أحيانا فإذا سمعتم به بأرض فلا تدخلوها عليه وإذا وقع بأرض وأنتم بها فلا تخرجوا فرارا منه
قال إذا كنت بأرض قد وقع بها فلا تخرج منها وإذا بلغك أنه بأرض فلا تدخلها قال قلت عن من قالوا عن عامر بن سعد يحدث به قال فأتيته فقالوا غائب فلقيت أخاه إبراهيم بن سعد فسألته فقال شهدت أسامة بن زيد يحدث سعدا
إن هذا الطاعون رجز وعذاب عذب به من كان قبلكم فإذا كان بأرض فلا تدخلوها وإذا وقع بأرض وأنتم فيها فلا تخرجوا منها
إن الطاعون بقية عذاب عذب به قوم من قبلكم فإذا وقع في أرض وأنتم بها فلا تخرجوا منها وإذا سمعتم به في أرض فلا تدخلوها
إن الطاعون رجز
قال ذكر الطاعون عنده فقال إنه رجز أو رجس عذبت به أمة من الأمم وقد بقيت منه بقايا
عن الطاعون أنه قال إنه رجز وعذاب عذبت به الأمم قبلكم فلا تدخلوا عليه إذا وقع بأرض ولا تخرجوا فرارا منه لا يخرجكم إلا ذلك
قال إذا
قال في الطاعون إذا كان بأرض وأنتم بها فلا تخرجوا منها وإذا كان بأرض ولستم بها فلا تدخلوها
قال في غزوة تبوك إذا كان الطاعون بأرض وأنتم بها فلا تخرجوا منها وإن لم تكونوا بها فلا تقدموها
إذا كان الطاعون بأرض ولست بها فلا تحضرنها وإن كان بأرض وأنت بها فلا تفرن منه
يقول إذا سمعتم بالطاعون في أرض فلا تهبطوا عليه وإذا وقع بأرض وأنتم بها فلا تخرجوا منها
يقول إذا وقع الطاعون بأرض فلا تدخلوها وإن كنتم بها فلا تخرجوا منها فرجع عمر ولم يدخلها وقال مكر ابن أبي سفيان
والذي فيها من ذلك الدلالة على أن على المرء توقي المكاره قبل وقوعها وتجنب الأشياء المخوفة قبل هجومها وأن عليه الصبر بعد نزولها وترك الجزع بعد وقوعها وذلك أن النبي
في أمره على سبيل ما رويناها عنه وهذا الذي روي عن رسول الله
في لقاء العدو لا تتمنوا لقاء العدو وسلوا الله العافية وإذا لقيتموهم فلا تفروا فإن قال قائل فإن كان الأمر في ذلك كالذي ذكرت فما أنت قائل فيما
فإن قال فاذكر لنا من خالفهم
وعمرو أضل من بعير أهله إنه دعوة نبيكم
اللهم أعط معاذا وأهله نصيبهم من رحمتك فطعن في كفه قال أبو قلابة فكنت أقول لقد عرفت الشهادة والرحمة وكنت لا أدري ما دعوة نبيكم
كان يقول في صلاته ذات ليلة فحمى إذا وطاعونا فحمى إذا وطاعونا قالها مرتين فقال رجل يا رسول الله لقد سمعتك البارحة تدعو بدعاء ما سمعته منك قط فقال أوسمعته قال إني استجرت الله لأمتي ألا يهلكهم بسنة بعامة فأعطانيها
وقبض الصالحين قبلكم ولكن أخاف عليكم سوى ذلك أخاف أن يغدو الرجل منكم من بيته لا يدري أمؤمن هو أو منافق
وميتة الصالحين قبلكم اللهم اقسم لآل معاذ نصيبهم الأوفى قال فلما نزل أتاه آت فقال إن عبد الرحمن قد أصيب قال فأتاه فقال يا بني الحق من ربك فلا تكونن من الممترين فقال ستجدني إن شاء الله من الصابرين فمات
وموت الصالحين قبلكم اللهم اقسم لآل معاذ نصيبهم الأوفى منه ثم ذكر نحوه
وقبض الصالحين قبلكم اللهم أعط آل معاذ حظهم من هذا الأمر فنزل فوجد ابنه بالموت فقال يا أبت الحق من ربك فلا تكونن من الممترين فقال معاذ ستجدني إن شاء الله من الصابرين
ذكر ما حضرنا ذكره من الأخبار الواردة عنهم بذلك
ارجع بالناس ولا تقدمهم على هذا الوباء فأمرهم أن يرتفعوا ثم قال ادع لي الأنصار فدعوتهم فاستشارهم فسلكوا سبيل المهاجرين واختلفوا كاختلافهم فأمرهم أن يرتفعوا ثم قال ادع لي من كان ها هنا من مشيخة مهاجرة الفتح فدعوتهم
يقول إذا سمعتم به في أرض فلا تقدموا عليه وإذا وقع بأرض وأنتم فيها فلا يخرجكم منها فرار منه قال فكبر عمر وحمد الله وانصرف أحدهما يزيد الكلمة
Back to the book
Feedback
Quran recitation
Listen
Ask AI a question
Cites classical books
Home
Quran
Listen
Adhkar
Prayer