Skip to content

الاغتيالات رابعاً: حكم الاغتيالات الوجه الأول: أنّ فيها إهدارا لحرمة النفس المعصومة في شريعة الإسلام

الاغتيالات

عبد المنان التالبي

Printed page ٧

١ - حديث ابن مسعود ﵁ قال: قال رسول الله ﷺ: " أول ما يقضى بين الناس يوم القيامة في الدماء ". (١)

قال النووي: " فيه تغليظُ أمر الدّماء وأنها أول ما يقضى فيه بين الناس يوم القيامة، وهذا لعظم أمرها وكثير خطرها .. ". (٢)

وقال ابن حجر: " في الحديث عظم أمر الدم، فإن البِداءة إنما تكون بالأهم، والذنب يعظم بحسب عظم المفسدة وتفويت المصلحة، وإعدام البنية الإنسانية غاية في ذلك". (٣)

٢ - حديث ابن عمر ﵁ ما قال: قال رسول الله ﷺ: " لن يزال المؤمن في فسحة من دينه ما لم يصب دما حراما ". (٤)

قال ابن عمر ﵁: " إن من ورطات الأمور التي لا مخرج لمن أوقع نفسه فيها سفك الدم الحرام بغير حله". (٥)

وقال ابن العربي: " الفسحة في الدين سعة الأعمال الصالحة حتى إذا جاء القتل ضاق لأنها لا تفي بوزره .. ". (٦)

٣ - حديث عبد الله بن عمرو أن النبي ﷺ قال: " لزوال الدنيا أهون عند الله من قتل رجل مسلم". (٧) وفي سنن ابن ماجة من حديث البراء بن عازب بلفظ: " الدنيا أهون على الله من قتل مؤمن بغير حق ". (٨)

٤ - حديث أبي الدرداء ﵁ قال: " سمعت رسول الله ﷺ يقول: " كل ذنب عسى الله أن يغفره إلا من مات مشركا، أو مؤمن قتل مؤمنا متعمدا ". (٩)