الاغتيالات
١٠ - يقدم المقرون بالتأكيد على ما لم يقرن به (١):
وجه الشاهد: أنَّ النصوص الواردة في المنع ورد بعضها بصيغة التأكيد، كحديث: " إن الله ﵎ قد حرّم دماءكم، وأموالكم، وأعراضكم إلّا بحقها، كحرمة يومكم هذا، في بلدكم هذا، في شهركم هذا، إلا هل بلغت ثلاثا ... ".
١١ - يقدم النهي على الإباحة (٢):
وجه الشاهد: أن في أدلة المنع نهياً عن التخوض في الدماء في الدماء كما في قوله تعالى ﴿وَلَا تَقْتُلُوْا الْنَّفْسَ الْتِي حَرَّمَ اللهُ إِلَّا بِالُحَقِ ذَلِكَ وَصَّاكُمْ بِهِ لَعَلَكُمْ تَعْقِلُونَ﴾. (٣)
وفي حديث المقداد قال ﷺ: " لا تقتله .. "، والنهي مقدّم على الإباحة.
١٢ - يقدم الأشهر في الشرع، أو اللغة، أو العرف، على غير الأشهر فيها (٤).
وجه الشاهد: أن النصوص الشرعية المقتضية للتحريم أشهر لغة وعرفاً من غيرها.
١٣ - تقدم العلة الثابتة بنفي الفارق على غيرها (٥).
وجه الشاهد: أن العلة في تحريم القتل؛ كونها نفساً معصومة، ويستوي في ذلك نفس المؤمن، والذمي، والمستأمن، من دون فارق فيها، بخلاف الحربي؛ فإنما أهدر دمه كفره، ومحاربته.
End of the book