Skip to content

حاشية السندي على سنن النسائي كتاب الطهارة باب فرض الوضوء

حاشية السندي على سنن النسائي

محمد بن عبد الهادي السندي

Printed page ١/ ١٢٥

أعلم

قَوْله

[٢٢٢] أَي اللَّيْل أَي أَي طرفِي اللَّيْل فِي الْأَمر سَعَة بِفَتْح السِّين أَي حَيْثُ أَبَاحَ لنا الْأَمريْنِ وَبَين لنا نبيه صلى الله تَعَالَى عَلَيْهِ وَسلم ذَلِك بِتَقْدِيم الْغسْل مرّة وتأخيره أُخْرَى لَكِن قد يُقَال لَا دلَالَة فِي الحَدِيث على جَوَاز التَّأْخِير الَّذِي فِيهِ سَعَة لجَوَاز أَنه كَانَ يغْتَسل أول اللَّيْل إِذا كَانَت الْجَنَابَة أول اللَّيْل ويغتسل آخِره إِذا كَانَت الْجَنَابَة آخِره الا أَن يُقَال يفهم التَّأْخِير بِقَرِينَة السُّؤَال وبقرينة تَقْرِير عَائِشَة السَّائِل على قَوْله الْحَمد لله الخ فَلْيتَأَمَّل قَوْله