Skip to content

حاشية السندي على سنن النسائي

محمد بن عبد الهادي السندي

Printed page ٧/ ١٧٩

(كتاب الصَّيْد والذبائح)

قَوْله

[٤٢٦٣] وان أَدْرَكته أَي الْكَلْب أَو الصَّيْد لم يقتل أَي الْكَلْب الصَّيْد وَالْجُمْلَة حَال فاذبح أَي الصَّيْد أَي ان أردْت أكله وَاذْكُر اسْم الله أَي لَا تكتف بِالتَّسْمِيَةِ عِنْد إرْسَال الْكَلْب عَلَيْك أَي لِأَجلِك فَلَا تطعم أَي فَلَا تَأْكُل وَبِه اخذ الْجُمْهُور خلافًا لمَالِك فَإِنَّمَا أمسك على نَفسه أَي لأجل نَفسه لَا لَك وَشرط الْحل أَن يمسك عَلَيْك كَمَا فِي الْكتاب وَالْأَصْل التَّحْرِيم أَيهَا أَي أَي تِلْكَ الْكلاب قتل أَي فَيحْتَمل أَنه قَتله كلب آخر غير كلبك وَحِينَئِذٍ لَا يحل لعدم التَّسْمِيَة عِنْد إرْسَاله قَوْله