Skip to content

حاشية السندي على سنن النسائي كتاب الطهارة باب فرض الوضوء

حاشية السندي على سنن النسائي

محمد بن عبد الهادي السندي

Printed page ١/ ١٢٣

على بِنَاء الْمَفْعُول وَالظَّاهِر فِي مثله أَن الْقَائِل والآمر هُوَ النَّبِي صلى الله تَعَالَى عَلَيْهِ وَسلم وَالْحَاصِل أَنَّهَا أمرت بِالْجمعِ بَين الصَّلَاتَيْنِ بِغسْل فَفِيهِ دلَالَة على الْجمع لعذر وَالله تَعَالَى أعلم قَوْله نفست على بِنَاء الْمَفْعُول مرها أَن تَغْتَسِل هَذَا الِاغْتِسَال كَانَ للتنظيف لأجل الْإِحْرَام وَلَيْسَ هُوَ من قبيل الِاغْتِسَال من النّفاس لِأَن ذَلِك الِاغْتِسَال يكون عِنْد انْقِطَاع النّفاس لَا فِي أَثْنَائِهِ وَحَال قِيَامه فَإِنَّهُ لَا ينفع حِينَئِذٍ وَهَذَا الِاغْتِسَال الْمَأْمُور بِهِ كَانَ فِي ابْتِدَاء النّفاس وَحَال قِيَامه فَلَا وَجه لذكر هَذَا الحَدِيث فِي هَذَا الْبَاب وَالله تَعَالَى أعلم قَوْله يعرف أَي مَعْرُوف بَين النِّسَاء وَلَعَلَّ المُرَاد أَن بعض النِّسَاء تعرفه وَالله تَعَالَى