Skip to content

فتاوى النووي الحديث على الختان

فتاوى النووي

النووي

Printed page ٢٤

الحديث على الختان

١٦ - مسألة: لو مات إِنسان غيرَ مختون ففيه ثلاثة أوجه:

الصحيح: أنه لا يختن لا الصغير ولا الكبير.

والثاني: يختنان.

والثالث: يختن الكبير دون الصغير.

ولو ولد مختونًا فلا ختانَ عليه. ذكره الشيخ (١) أبو محمد في كتابه التبصرة (٢).