Skip to content

فتاوى النووي باب في السواك وخضب اللحية

فتاوى النووي

النووي

Printed page ٢٣

١٥ - مسألة: ما حكم خضاب اللحية البيضاء؟.

الجواب: خضابها بحمرة أو صفرة سنة، وخضابها بالسواد حرام على الصحيح. وقيل: مكروه. وهذا في حق الرجل والمرأة (١) إِلا (٢) الرجل المجاهد. قال الماوردي: لا يحرم في حقه. وفي صحيح مسلم عن جابر ﵁ أن النبي- ﵌ حين رأى لحية أبي قحافة والد أبي بكر الصديق ﵄ بيضاء قال: "غَيِّرُوا هذا واجْتَنِبُوا السوَادَ"!! (٣).