Skip to content

فتاوى النووي حكم بيع الأرض المستغلة لأداء فريضة الحج

فتاوى النووي

النووي

Printed page ٩٣

كِتابُ الحَج

(١)

وفيه مسائل

الحديث على قوله ﷺ من حج فلم يرفث

١ - مسألة: هل ثبت عن النبي ﵌ أنه قال: "مَنْ حَجَّ فَلَمْ يَرْفُثْ، ولم يَفْسُقْ رجَعَ كَيَوْمَ وَلَدَتْهُ أُمُّهُ". ومتى يكون المراد بترك الرَّفثِ والفسوق وما تفسيرهما؟.

الجواب: هذا الحديث في الصحيحين من رواية أبي هريرة ﵁، والظاهر أنه من حين يُحرِم بالحج إِلى أن يفرغ منه، لا من حين يخرج من بلده، والرفث، الجماع على الصحيح المشهور، والفسق: المعصية.

حكم بيع الأرض المستغلة لأداء فريضة الحج

٢ - مسألة: له أرض مملوكة يحصُل له منها كلَّ سنة من الغلة كفايتُه، وكفاية عياله، ولا يفضل شيء، وإذا باعها يمكنه الحج بثمنها،