Skip to content

فتاوى النووي لو تنازعت المطلقة وزوجها في حضانة الولد

فتاوى النووي

النووي

Printed page ٢١٦

الجواب: هي للأب: لأن الأم مزوجةٌ لا حق لها، وكذا (١) أمها مزوجة لمن (٢) لا حضانة له، بخلاف ما لو كانت مزوجةً بجد الطفل: أبي أبيه، فإن له الحضانةَ؛ لأنه من أهل الحضانة.

وأما أم الأب فلا حضانة لها مع وجود الأب، لأنها تُدلي به.

لو تنازعت المطلقة وزوجها في حضانة الولد

٢٧ - مسألة: إِذا تنازعت المطلقة، وزوجها الذي طلقها في حضانة الولد فادعت أنها أهلٌ للحضانة، وأنكر الزوج، فهل القول قولها، أو قوله؟ ومن يطالَب منهما بالبينة؟ وهل البينة بأنها ليست أهلًا من غير بيانِ سببِ عدم الأهلية؟.

الجواب: لا يقبل قولها في الأهلية، إِلا ببينة، ولا تقبل بينة بعدم الأهلية، إِلا ببيان السبب، كما في جرح الشهود والرواة "والله أعلم".

* * *