Skip to content

فتاوى النووي الأحق بالحضانة بعد زوج الأم

فتاوى النووي

النووي

Printed page ٢١٥

سقوط حق الحضانة

٢٥ - مسألة: إِذا تزوجت المرأة سقط حقُها من الحضانة إِلا أن يكون زوجها جَد الطفل: أبا أبيه (١)، أو عم الطفل، أو ابنَ عمه، أو غيرَهم ممن له الحضانة من العصبات.

وإِن تزوجت بجده أبي أمه، وغيره من ذوي الأرحام فلا حضانةَ لها، وإِنما نثبت الحضانة لها إِذا تزوجت أبا أبيه، أو عمهِ، وغيرِهم إِذا رضي تزوجها لحضانتها (٢) فإن امتنع لزمها الامتناعُ، وله منعُها "والله أعلم".

الأحق بالحضانة (٣) بعد زوج الأم

٢٦ - مسألة: طفل له أم طلقَها أبوه، فتزوجت غيرَه وله أمُ أمٍ مزوجةٍ بأبي الأم، وله أبٌ وأمُّ الأب غيرُ مزوجة، فلمن حضانته؟.