Skip to content

فتاوى النووي الخلاف في الماء المتنجس

فتاوى النووي

النووي

Printed page ١٩

وفيه: وجه حكاه البغوي وغيره أنه ليس بمستعمل لأنه لم يُؤَد به فرضٌ (١).

الخلاف في الماء المتنجس

١١ - مسألة: إذا وقع في الماء نجاسة أو لاقاها، ما حكمه - على مذهب الشافعي- بجميع وجوه الخلافِ والتفصيل فيه؟.

الجواب: إِن الماء ضربان: متغير بالنجاسة، وغيرُه.

١ - الضرب الأول: المتغير بها وهو قسمان:

"أحدهما": متغير بنجاسة مَيْتَةٍ لا نَفْسَ لها سائلة، فهذا نجس على أصح الوجهين.

"والثاني": متغير بنجاسةٍ أخرى فهذا نجس بلا خلاف.

٢ - الضرب الثاني: غير المتغير وله حالان:

١ - أحدهما: أن يكون قلتين فلا ينجس إِلا أن تقع (٢) فيه نجاسة