Skip to content

فتاوى النووي الطهارة بالماء المتغير والماء المشمس

فتاوى النووي

النووي

Printed page ١٨

وأن الذي استعمله الصبي، والكتابية التي انقطع حيضها أو نفاسها واغتسلت لاستباحة المسلم ليس بطهور (١).

٩ - مسألة: الماء الذي استعمله الحنفي وغيره ممن لا يعتقد وجوب نية الوضوء والغسل في وضوئه أو غسله، فيه ثلاثة أوجه لأصحابنا:

١ - أصحها: أنه ليس بطهور (٢).

٢ - والثاني: طهور؛ لأنه قد لا ينوي وإن نوى لا يعتقد وجوبها.

٣ - والثالث: إِن نوى فليس بطهور، وإلا فطهور.

١٠ - مسألة: الصحيح المشهور أن الماء الذي توضأ به الصبي المميز مستعمل لا تجوز الطهارة به؛ لأنه قد رفع حدثًا وأُدِّيَتْ به عبادةٌ.