Skip to content

فتاوى النووي الطهارة بالماء المتغير والماء المشمس

فتاوى النووي

النووي

Printed page ١٦

الطهارة بماء زمزم

٥ - مسألة: لا تكره الطهارة بماء زمزم عندنا، وبه قال العلماء كافةً إِلا أحمد في رواية. دليلُنا (١) أنه لم يثبت فيه نهي، وثبت عن النبي ﵌ اُنه قال: "الماء طهور لا ينجسه شيء".

وأما ما يقال عن العباس من النهي عن الاغتسال بماء زمزم فليس بصحيح عنه (٢).

الطهارة بالماء المتغير والماء المشمَّس

٦ - مسألة: لا تكره الطهارة بالماء المتغير بطول المُكْث عندنا. وبه قال العلماء كافة إلا محمد بن سيرين فكرهه، ولا دليل لقوله.

ودليلنا: الأصل الطهارة، والحديث السابق في المسألة قبلها (٣).