Skip to content

البناية شرح الهداية [المسلم والكتابي في ترك التسمية سواء]

البناية شرح الهداية

بدر الدين العيني

Printed page ١١/ ٥٣٦

وقال مالك ﵀: لا تؤكل في الوجهين.

و

المسلم والكتابي في ترك التسمية سواء

وعلى هذا الخلاف إذا ترك التسمية عند إرسال البازي والكلب وعند الرمي، وهذا القول من الشافعي ﵀ مخالف للإجماع فإنه لا خلاف فيمن كان قبله في حرمة متروك التسمية عامدا. وإنما الخلاف بينهم في متروك التسمية ناسيا. فمن مذهب ابن عمر ﵄ أنه يحرم. ومن مذهب علي وابن عباس ﵄ أنه يحل

ــ

[البناية]

فإن قلت: كيف صورة الناس متروك التسمية عمدا؟

قلت: أن يعلم أن التسمية شرط وتركها مع ذكرها، أما لو تركها من لم يعلم باشتراطها فهو في حكم الناسي. ذكره في الحقائق.

[المسلم والكتابي في ترك التسمية سواء]

م: (والمسلم والكتابي في ترك التسمية سواء) ش: حتى إن الكتابي إذا تركها عامدا لا تؤكل، وإذا تركها ناسيا تؤكل، وقد ذكرناه م: (وعلى هذا الخلاف) ش: المذكور م: (إذا ترك التسمية عند إرسال البازي والكلب وعند الرمي) ش: أي رمي السهم إلى الصيد -، فعند الشافعي ﵀ يؤكل في الوجهين، وعند مالك لا يؤكل في الوجهين، وعندنا بالتفصيل المذكور م: (وهذا القول من الشافعي ﵀ مخالف للإجماع، فإنه لا خلاف فيمن كان قبله في حرمة متروك التسمية عامدا، وإنما الخلاف بينهم في متروك التسمية ناسيا) ش: أي القول بجواز أكل متروك التسمية عامدا مخالف للإجماع، لأن الإجماع انعقد على عدم جوازه قبل الشافعي ﵀، فالمخالف للإجماع المنعقد قبله خارق للإجماع فلا تسمع م: (فمن مذهب ابن عمر ﵁: أنه يحرم) ش: أشار بهذا إلى بيان الخلاف في متروك التسمية ناسيا فلذلك ذكره بالفاء أي يحرم متروك التسمية ناسيا.

وذكر أبو بكر الرازي ﵀ في " الأحكام " أن قصابا ذبح شاة ونسي أن يذكر اسم الله ﷾ عليها فأمر ابن عمر ﵄ غلاما له أن يقوم عنده، فإذا جاء إنسان يشتري يقول له إن ابن عمر ﵄ يقول لك: إن هذه شاة لم تذك فلم يشتر منها شيئا.

م: (ومن مذهب علي وابن عباس ﵃: أنه يحل) ش: أي متروك التسمية ناسيا يحل. وفي " موطأ " مالك ﵀ عن يحيى بن سعيد أن عبد الله بن عباس - رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُمَا - سئل عن الذي ينسى أن يسمي الله ﷾ على ذبيحته فقال: يسمي الله ويأكل ولا بأس. وقال الرازي في " الأحكام " وذكر عن علي وابن عباس ﵄ ومجاهد وعطاء وابن المسيب والزهري وطاوس قالوا: لا بأس بأكل ما نسي أن يسمي.