Skip to content

المدخل إلى السنن الكبرى - البيهقي - ت عوامة باب الحكم الخاص الذي لا يقاس عليه

المدخل إلى السنن الكبرى - البيهقي - ت عوامة

أبو بكر البيهقي

Printed page ٢/ ٤٦٢

مأكول، بعضُه جُزافٌ، وبعضه مكيل، للمزابنة (١)، وأحللنا العرايا خاصة بإحلاله من الجملة التي حرّم.

قال (٢): ولا يجوز أن يجني رجل ويغرَّم غيرُ الجاني، إلا في الموضع الذي سنّه رسول الله ﷺ فيه خاصة من قتل الخطأ، وجنايته على الآدميين خطأً، ولا يقاس ما لزمه من غُرم بغير جراح الخطأ على ما لزمه بقتل الخطأ، لأن الأكثر المعروف إنما جنى في ماله، فلا يقاسُ على الأقل، ويترك الأكثر المعقول.

* * * * *