المدخل إلى السنن الكبرى - البيهقي - ت عوامة
قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَنْ يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ﴾ (١) [الأحزاب: ٣٦].
٢٩٨ - وأخبرنا أبو عبد الله، حدثنا أبو العباس، أخبرنا الربيع، أخبرنا الشافعي (٢)، أخبرنا مسلم بن خالد، وعبد المجيد، عن ابن جريج، عن عامر بن مصعب: أن طاوسًا أخبره: أنه سأل ابن عباس عن الركعتين بعد العصر، فنهاه عنها، قال طاوس: فقلت له: ما أدعُهما، فقال ابن عباس: ﴿وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَنْ يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ﴾ الآية.
قال الشافعي: فرأى ابن عباس الحجة قائمة على طاوس بخبره عن النبي ﷺ، ودلَّه بتلاوة كتاب الله على أن فرضًا عليه أن لا يكون له الخِيَرة إذا قضى الله ورسوله أمرًا.
٢٩٩ - حدثنا أبو محمد عبد الله بن يوسف، أخبرنا أبو سعيد ابن الأعرابي، أخبرنا الحسن بن محمد الزعفراني، حدثنا سفيان بن عيينة قال: سمع عَمرو بنُ دينار عبدَ الله بن عمر.