Skip to content

الروح - ابن القيم - ط عطاءات العلم قول المقتصرين على وصول العبادات التي يدخلها النيابة كالصدقة والحج

الروح - ابن القيم - ط عطاءات العلم

ابن القيم

Printed page ٢/ ٣٧٣

قال الشافعيُّ (١) فيما تكلَّم به على خَبَر ابن عباس (٢): لم يسمِّ ابنُ عبَّاس ما كان نذرُ (٣) أمِّ سعد، فاحتمل أن يكون نذرَ حجِّ أو عمرة أو صدقة، فأمره بقضائه عنها. فأما من نَذَر صلاةً، أو صيامًا، ثمَّ مات، فإنَّه يكفَّر عنه في الصوم، ولا يصامُ عنه؛ ولا يصلَّى عنه، ولا يكفَّر عنه في الصلاة.

ثم قال: فإن قيل: فرُوِي أنَّ رسولَ الله ﷺ أمَر أحدًا أن يصوم (٤) عن أحد؟ قيل: نعم، روَى ابن عباس عن النبي ﷺ (٥).

فإن قيل: فلِمَ لا تأخذ به؟ قيل: حديث الزهري، عن عبيد الله، عن ابن عباس، عن النبي ﷺ: «نذرًا»، ولم يسمّه، مع حفظ الزهري وطولِ مجالسة عبيد الله لابن عباس. فلما جاء غيره عن رجل، عن ابن عباس بغيرِ (٦) ما (٧) في حديث عبيد الله أشبَهَ أن لا يكون محفوظًا.