قال: وإنما تفرَّد بهذه الزيادة من رَدِّ الأرواحِ في القبور إلى الأجساد المِنهالُ بن عمرو وحده، وليس بالقوي، تركه شعبة (١) وغيره. وقال فيه المغيرة بن مِقْسَم (٢) الضبِّي ــ وهو أحد الأئمة ــ: ما جازتْ للمِنهال بن عمرو قطُّ شهادةٌ في الإسلام على باقة بَقْل! (٣).
وسائرُ الأخبار الثابتة على خلاف ذلك.
قال: وهذا (٤) الذي قلنا (٥) هو الذي صحَّ أيضًا عن الصحابة.