Printed page ١/ ٤٠
فقد اتفق خالد وأبو بكر الصديق والصحابة معه على العمل بهذه الرؤيا، وتنفيذِ الوصية بها، وانتزاعِ الدرع ممَّن هو في يده بها. وهذا (١) محض الفقه.
وإذا كان أبو حنيفة وأحمد ومالك يقبلون قول المدَّعي من الزوجين ما يصلح له دون الآخر لقرينة صدقه (٢)، فهذا أولى.
وكذلك أبو حنيفة (٣) يقبل قول المدَّعي للحائط بوجوه (٤) الآجُرِّ إلى جانبه وبمعاقد القُمُط (٥).