Skip to content

أحكام القرآن لبكر بن العلاء - ط جائزة دبي

بكر بن العلاء

Printed page ٢/ ٦٦

٧٥ - قال اللَّه ﵎: ﴿ضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا عَبْدًا مَمْلُوكًا لَا يَقْدِرُ عَلَى شَيْءٍ﴾ الآيتان

قال ابن عباس: قوله عز مِن قائل: ﴿وَمَنْ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَهُوَ عَلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ﴾ [النحل: ٧٦]، قال: عثمان بن عفان ﵁ (١).

وتكلم المفسرون فيها، فقال بعضهم: اللَّه ﵎ الآمر بالعدل (٢).

وقال بعضهم: الأبكم، الصنم (٣).

والصحيح ما قاله ابن عباس ﵁ أن هذه الآية نزلت في عبد بعينه وسَيِّدِه، وأن العبد لم يكن له مال، وأن سيدَه كان له مال يُنِفق منه، وأن الآية الأخرى نزلت في رجل بعينه لم يكن له مال، وكان كَلًّا على مولاه، والمولى في هذا الموضع: الولي من أخٍ أو ابنِ عمٍّ.

[طلاق العبد]

وقد تأول قوم بهذه الآية: أن الطلاق -إذا تزوّج العبد- بيد السيد، وأن بيعَ الأمة طلاقُها (٤)، وهذا خطأ كبير، لأنه لو كان كذلك لكانت بَرِيرَة قد بانت