أحكام القرآن لبكر بن العلاء - ط جائزة دبي
Printed page ٢/ ٦٥
٦٧ - قال اللَّه جل وعلا: ﴿تَتَّخِذُونَ مِنْهُ سَكَرًا وَرِزْقًا حَسَنًا﴾
قال ابن عباس ﵁: الرزق الحسن: ما أُحِلَّ من ثمرتها، والسَّكَر: ما حُرِّم من ثَمرتها (١).
وقاله سعيد بن جبير (٢)، وإبراهيم، والشعبي، وابن أبي ليلى، وذكره إبراهيم عن عبد اللَّه.
وقال إبراهيم، والشعبي، وأبو رَزِين: السَّكَر: خمر (٣).
وقال عكرمة: السَّكَر: الحرام، والرزقُ الحَسن: الحلالُ.
وقال الحسن وجماعة: السَّكَر: الخمرُ قبل أن تُحَرّم، وقالوا: هي منسوخة، وسورة النحل مكية (٤).
ولنا في هذه الآية وصفُ ما كان القوم يفعلون، ثم لما وقع التحريم عُلِم بهذه الآية أن الخمر من هاتين الشجرتين، وقد شرحنا ذلك في كتاب الأشربة.