Skip to content

أحكام القرآن لبكر بن العلاء - ط جائزة دبي

بكر بن العلاء

Printed page ٢/ ٢٦

٦٠ - قال اللَّه ﷿: ﴿إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ﴾، الآية

كان عمر بن الخطاب، وحذيفة بن اليمان، وعبد اللَّه بن عباس ﵁ يقولون: في أيِّها وُضع أجزأ (١).

وكان عمر ﵁ ربما وضعها في الصِّنْف الواحد، ولم نجِد لهم مُخالفًا من الصحابة.

وقال ابن جُبير: إنما أَعلمَ اللَّهُ وعَلَّم الوجوهَ التي تُصرف فيها الصدقات (٢).

وقال عطاء، وإبراهيم، والحسن، وابن شهاب، وجماعة: في أيِّها وضِعت فيها الحاجة أجزأ ذلك (٣)، إلا أن إبراهيم قال: إلا في الرقاب، فإنه يصير له الولاء.

قال بكر: ونحن نقول: الوَلاء لجُملة المسلمين (٤).

وقال الشافعي: إنها أَثمانٌ، ثم ناقض بأن قال: ما بقي من سَهم العامِلين يُرد على سائر السِّهام (٥).

وقد تكلَّمنا في هذه المسألة مع قَسْم الخُمُس بما فيه كفاية.