أحكام القرآن لبكر بن العلاء - ط جائزة دبي
Printed page ٢/ ٢٦
٦٠ - قال اللَّه ﷿: ﴿إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ﴾، الآية
كان عمر بن الخطاب، وحذيفة بن اليمان، وعبد اللَّه بن عباس ﵁ يقولون: في أيِّها وُضع أجزأ (١).
وكان عمر ﵁ ربما وضعها في الصِّنْف الواحد، ولم نجِد لهم مُخالفًا من الصحابة.
وقال ابن جُبير: إنما أَعلمَ اللَّهُ وعَلَّم الوجوهَ التي تُصرف فيها الصدقات (٢).
وقال عطاء، وإبراهيم، والحسن، وابن شهاب، وجماعة: في أيِّها وضِعت فيها الحاجة أجزأ ذلك (٣)، إلا أن إبراهيم قال: إلا في الرقاب، فإنه يصير له الولاء.
قال بكر: ونحن نقول: الوَلاء لجُملة المسلمين (٤).
وقال الشافعي: إنها أَثمانٌ، ثم ناقض بأن قال: ما بقي من سَهم العامِلين يُرد على سائر السِّهام (٥).
وقد تكلَّمنا في هذه المسألة مع قَسْم الخُمُس بما فيه كفاية.