أحكام القرآن لبكر بن العلاء - ط جائزة دبي
Printed page ١/ ٤٣٦
١٣٥ - قال اللَّه ﵎: ﴿وَإِنْ تَلْوُوا أَوْ تُعْرِضُوا﴾
قال ابن عباس: لَيُّ القاضي وإعراضه إلى أحد الخصمين دون الآخر (١).
وقال مجاهد وغيره: هي في الشهود إذا كتموا الشهادة، أو حرفوا (٢).
قال القاضي: وكل ذلك عندي داخل في معنى الآية، واللَّه أعلم.
* * *