Skip to content

أحكام القرآن لبكر بن العلاء - ط جائزة دبي

بكر بن العلاء

Printed page ١/ ٤٣٦

١٣٥ - قال اللَّه ﵎: ﴿وَإِنْ تَلْوُوا أَوْ تُعْرِضُوا﴾

قال ابن عباس: لَيُّ القاضي وإعراضه إلى أحد الخصمين دون الآخر (١).

وقال مجاهد وغيره: هي في الشهود إذا كتموا الشهادة، أو حرفوا (٢).

قال القاضي: وكل ذلك عندي داخل في معنى الآية، واللَّه أعلم.

* * *