أحكام القرآن لبكر بن العلاء - ط جائزة دبي
Printed page ١/ ٣٩٨
٤٣ - قال اللَّه ﵎: ﴿فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ﴾
[أحكام التيمم]
التيمم: الطلب، والصعيد: ما يصعد الرجل عليه من الأرض، والطيِّب: الطاهر من الأنجاس.
والمسح فقد اختُلف فيه، فقال بعضهم: ضربةٌ للوجه والكفين.
وقال بعضهم: ضربةٌ للوجه واليدين، ولم يُبَيِّن.
وقال بعضهم: ضربتين، واحدة للوجه، وأخرى لليدين إلى الكُوعَيْن (١).
وقال آخرون: ضربتين واحدة للوجه، وأخرى إلى اليدين إلى المَنْكِبَيْن (٢).
وقال بعضهم وهم الأكثر من الصحابة: ضربتين، واحدة للوجه، وأخرى لليدين إلى المَرفِقَيْن (٣) (٤).