أحكام القرآن لبكر بن العلاء - ط جائزة دبي
١ - ٢ - قال اللَّه ﷿: ﴿يَاأَيُّهَا الْمُزَّمِّلُ (١) قُمِ اللَّيْلَ إِلَّا قَلِيلًا﴾، الآية
قال عكرمة: زُمِّلْتَ هذا الأمر، فقُم به (١).
وقال قتادة، وإبراهيم: هو الذي تَزَمّل بثيابه (٢).
وقيل عن ابن عباس: كان بين أولها وآخرها سنة (٣).
وقال جابر بن عبد اللَّه: كُتب علينا قيام الليل إلا قليلًا نصفه، فقمنا حتى انتفخت أقدامنا، وكنا في معزل لنا، فأنزل اللَّه ﵎ الرخصة: ﴿عَلِمَ أَنْ سَيَكُونُ مِنْكُمْ مَرْضَى﴾، إلى آخر السورة.
وقال أبو عبد الرحمن: قاموا حتى تَوَرَّمَت أقدامهم وسوقُهم، حتى نزلت الرخصة: ﴿فَاقْرَءُوا مَا تَيَسَّرَ مِنْهُ﴾، فاستراح الناس (٤).
وقال قتادة: قاموا حَوْلًا أو حَوْلين، حتى انتفخت سُوقُهُم وأقدامهم، فنزل التيسير (٥).
وقال زيد بن أسلم: أول ما افترض اللَّه ﵎ على رسوله وعلى المؤمنين صلاة الليل: ﴿قُمِ اللَّيْلَ إِلَّا قَلِيلًا﴾، إلى: ﴿تَرْتِيلًا﴾، وكان نائمًا مُزَمِّلًا ثيابه