Skip to content

أحكام القرآن لبكر بن العلاء - ط جائزة دبي

Printed page: 2/ 624

Text

وقد قال أبو حنيفة: إنه يتوضأ بالنبيذ، إذا لم يوجد الماء (١). وهذا حديث لا يعتمد عليه، أولًا: لضعف إسناده، ولو كان صحيحًا، ما كانت فيه حجة، لأن هذا كان بمكة قبل الهجرة، وإنما ذكر الوضوء بالمدينة، وكذلك التيمم إذا لم يوجد الماء في سورة النساء، والمائدة، وهما مدنيتان، وأمر التيمم نزل على النبي ﷺ بعد سنتين من الهجرة في بعض غزواته. ٦٨ - حدثنا أحمد بن موسى، قال: حدثنا القعنبي، عن مالك، عن عبد الرحمن بن القاسم، عن أبيه، عن عائشة زوج النبي ﷺ أنها قالت: خرجنا مع النبي ﷺ في بعض أسفاره، حتى إذا كنا بالبيداء أو بذات الجيش، انقطع عِقدي، فأقام رسول اللَّه صلى اللَّه عليه على التماسه، وأقام الناس معه وليسوا على ماء، وليس معهم ماء، فأتى الناس إلى أبي بكر ﵀ فقالوا: ألا ترى ما صنعت عائشة؟ أقامت برسول اللَّه ﷺ وبالناس، وليسوا على ماء، وليس معهم ماء، قالت: فجاء أبو بكر ورسول اللَّه ﷺ واضع رأسه على فخذي قد نام فقال: حَبسْتِ رسول اللَّه ﷺ والناسَ، وليسوا على ماء، فعاتبني وقال ما شاء اللَّه أن يقول، وجعل يطعن في خاصرتي، فلا يمنعني من التحرك إلا مكان رسول اللَّه ﷺ على فخذي، فنام رسول اللَّه ﷺ حتى أصبح على غير ماء، فأنزل اللَّه ﵎ آية التيمم: ﴿فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا﴾، فقال أسيد بن الحُضَيْر (٢): ما هي بأول بركتكم يا آل أبي بكر، فبعثنا البعير الذي كنت عليه، فوجدنا العقد تحته (٣). ٦٩ - وأخبرنا إسماعيل، حدثنا إبراهيم ومحمد بن يوسف عنه، قال: نا علي بن عبد اللَّه، قال: نا سفيان، قال: قال هشام بن عروة، عن أبيه، قال

Editor's footnotes

Footnotes are the editor's words, not the author's.

(١) أحكام القرآن للجصاص (٤/ ٢٦). (٢) في الأصل: الحصين. (٣) الموطأ برواية القعنبي برقم ٨٠، كتاب: الطهارة، باب: التيمم.

Reading tools

Cite this page

Shamela
«أحكام القرآن لبكر بن العلاء - ط جائزة دبي» (٢/ ٦٢٤)
Short
بكر بن العلاء، أحكام القرآن لبكر بن العلاء - ط جائزة دبي، ج ٢، ص ٦٢٤.
Full
بكر بن العلاء (ت ٣٤٤هـ). أحكام القرآن لبكر بن العلاء - ط جائزة دبي. ٣٤٤هـ، ج ٢، ص ٦٢٤.

Go to a printed page