Skip to content

الفقه الإسلامي وأدلته للزحيلي

وهبة الزحيلي

Printed page ١٠/ ٧٨٢٤

زوج، وبنتين، وأب: للزوج الربع (٣)، وللبنتين الثلثان (٨)، وللأم السدس (٢)، وللأب السدس (٢)، والمسألة من (١٢، وتعول إلى ١٥).

ومثل: زوجة، وشقيقتين، وأختين لأم: للزوجة الربع (٣)، وللشقيقتين الثلثان (٨)، وللأختين لأم الثلث (٤)، المسألة من (١٢، وتعول إلى ١٥).

وقد تعول الاثنا عشر إلى سبعة عشر، مثل:

زوجة، وشقيقتين، وأختين لأم، وأم: للزوجة الربع (٣)، وللشقيقتين الثلثان (٨)، وللأختين لأم الثلث (٤)، وللأم السدس (٢)، المسألة من (١٢، وتعول إلى ١٧).

٣ - والأربعة وعشرون:

تعول عولاً واحداً أو مرة واحدة إلى سبعة وعشرين، مثل المنبرية: زوجة، وبنتين، وأب، وأم: للزوجة الثمن (٣)، وللبنتين الثلثان (١٦)، وللأب السدس (٤)، وللأم السدس (٤)، والمسألة من (٢٤)، وتعول إلى (٢٧).

وسميت بالمنبرية؛ لأن الإمام علي ﵁ أجاب عنها وهو على منبر الكوفة بديهة، فور سؤال السائل، فقال: «والمرأة صار ثمنها تسعاً».

موقف القانون: نص القانون المصري (م ١٥) والسوري (م ٢٣) على العول، ونص المادة هو: «إذا زادت أنصباء الفروض على التركة، قسمت بينهم أنصباؤهم في الإرث».