Skip to content

الفقه الإسلامي وأدلته للزحيلي الثانية - الثمن

الفقه الإسلامي وأدلته للزحيلي

وهبة الزحيلي

Printed page ١٠/ ٧٧٧٣

خلاف في أن المراد بهذه الآية: ولد الأم على الخصوص، فمن شَّرك بينهم، فلم يعط كل واحد منهما السدس، فهو مخالف لظاهر القرآن (١).

ثانياً - أحوال النساء:

أصحاب الفروض من النساء ثمانية وهن:

الزوجة، والبنت وبنت الابن وإن سفلت، والأخت من أي جهة (الشقيقة أو لأب أو لأم) والأم، والجدة أم الأم أو أم الأب (الصحيحة).

١ - أحوال الزوجة:

للزوجة حالتان (٢):

الأولى - الربع للواحدة فأكثر:

عند عدم الفرع الوارث - الولد وولد الابن وإن سفل، سواء أكان منها أم من غيرها.

الثانية - الثمن:

مع الفرع الوارث - الولد وولد الابن وإن سفل، سواء أكان منها أم من غيرها.

والدليل قوله تعالى: ﴿ولهن الربع مما تركتم إن لم يكن لكم ولد، فإن كان لكم ولد، فلهن الثمن مما تركتم، من بعد وصية توصون بها أود ين﴾ [النساء:١٢/ ٤] ففرض الزوجة الواحدة هو فرض الأكثر على السواء، ولو كان أربعاً، لعموم الآية. والولد يتناول ولد الابن بالنص أو الإجماع. فمن مات عن زوجة وبنت وأب: للزوجة الثمن، وللبنت النصف، وللأب السدس فرضاً والباقي