Skip to content

الفقه الإسلامي وأدلته للزحيلي

Printed page: 10/ 7683

Text

الفصل التاسع - الوقف في مرض الموت: أوضحت في بحث الشروط أنه يشترط في الواقف أهلية التبرع بألا يكون محجوراً عن التصرف، وبأن يكون مالكاً وقت الوقف ملكاً باتاً، ولو بسبب فاسد عند الحنفية. وبناء عليه فرع الحنفية (١): بأنه ينقض وقف استحق بملك أو شفعة، وإن جعله مسجداً، وينقض وقف مريض أحاط دينه بماله، بخلاف شخص صحيح، أي أنه يبطل وقف مريض مديون يحيط الدين بماله، فيباع وينقض الوقف كما يبطل وقف راهن معسر.

Editor's footnotes

Footnotes are the editor's words, not the author's.

(١) الدر المختار ورد المحتار: ٣/ ٣٩٤، ٤٣٢، البدائع: ٦/ ٢١٨.

Reading tools

Cite this page

Shamela
«الفقه الإسلامي وأدلته للزحيلي» (١٠/ ٧٦٨٣)
Short
وهبة الزحيلي، الفقه الإسلامي وأدلته للزحيلي، ج ١٠، ص ٧٦٨٣.
Full
وهبة الزحيلي (ت ١٤٣٦هـ). الفقه الإسلامي وأدلته للزحيلي. ١٤٣٦هـ، ج ١٠، ص ٧٦٨٣.

Go to a printed page