Skip to content

الفقه الإسلامي وأدلته للزحيلي المطلب الأول - وجوب نفقة الأصول وتعيينهم

الفقه الإسلامي وأدلته للزحيلي

وهبة الزحيلي

Printed page ١٠/ ٧٤٢٠

المبحث الثالث - نفقة الأصول - أو الآباء والأمهات:

يتضمن أربعة مطالب:

الأول - وجوب نفقة الأصول وتعيينهم.

الثاني - شروط وجوبها.

الثالث - من تجب عليه.

الرابع - مقدار هذه النفقة.

المطلب الأول - وجوب نفقة الأصول وتعيينهم:

تجب نفقة الوالدين وإن علوا عند الجمهور (١)، لقوله تعالى: ﴿وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحساناً﴾ [الإسراء:٢٣/ ١٧] ومن الإحسان أن ينفق عليهما عند الحاجة، وقوله ﷿: ﴿وصاحبهما في الدنيا معروفاً﴾ [لقمان:١٥/ ٣١] ومن المعروف الإنفاق عليهما ولو كانا مخالفين في الدين، فإنها نزلت في الأبوين الكافرين، وليس من المعروف أن يعيش إنسان في نعم الله تعالى ويترك أبويه يموتان جوعاً.

وقال ﷺ: «إن أطيب ما أكلتم من كسبكم، وإن أولادكم من كسبكم، فكلوه هنيئاً مريئاً» (٢) وقال أيضاً لرجل سأله: من أبر؟ قال: «أمك، ثم أمك، ثم أمك، ثم أباك، ثم الأقرب فالأقرب» (٣).

والأصول الذين تجب نفقتهم عند الجمهور: هم الآباء والأجداد، والأمهات