الفقه الإسلامي وأدلته للزحيلي
المبحث الثالث - نفقة الأصول - أو الآباء والأمهات:
يتضمن أربعة مطالب:
الأول - وجوب نفقة الأصول وتعيينهم.
الثاني - شروط وجوبها.
الثالث - من تجب عليه.
الرابع - مقدار هذه النفقة.
المطلب الأول - وجوب نفقة الأصول وتعيينهم:
تجب نفقة الوالدين وإن علوا عند الجمهور (١)، لقوله تعالى: ﴿وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحساناً﴾ [الإسراء:٢٣/ ١٧] ومن الإحسان أن ينفق عليهما عند الحاجة، وقوله ﷿: ﴿وصاحبهما في الدنيا معروفاً﴾ [لقمان:١٥/ ٣١] ومن المعروف الإنفاق عليهما ولو كانا مخالفين في الدين، فإنها نزلت في الأبوين الكافرين، وليس من المعروف أن يعيش إنسان في نعم الله تعالى ويترك أبويه يموتان جوعاً.
وقال ﷺ: «إن أطيب ما أكلتم من كسبكم، وإن أولادكم من كسبكم، فكلوه هنيئاً مريئاً» (٢) وقال أيضاً لرجل سأله: من أبر؟ قال: «أمك، ثم أمك، ثم أمك، ثم أباك، ثم الأقرب فالأقرب» (٣).
والأصول الذين تجب نفقتهم عند الجمهور: هم الآباء والأجداد، والأمهات