Skip to content

الفقه الإسلامي وأدلته للزحيلي

Printed page: 10/ 7327

Text

الفَصْل الرّابع: الولاية الولاية: هي تدبير الكبير الراشد شؤون القاصر الشخصية والمالية. والقاصر: من لم يستكمل أهلية الأداء، سواء أكان فاقداً لها كغير المميز أم ناقصها كالمميز. وعرفها الحنفية بأنها: تنفيذ القول على الغير شاء أو أبى (١). وقد عرفنا في بحث الزواج أن الولي ركن من أركان العقد عند غير الحنفية، وهو شرط صحة نكاح صغير ومجنون ورقيق في مذهب الحنفية. وعرفنا في بحث النظريات الفقهية أن الولاية نوعان: ولاية على النفس وولاية على المال. والولاية على النفس: هي الإشراف على شؤون القاصر الشخصية من صيانة وحفظ وتأديب وتعليم وتطبيب وتزويج ونحو ذلك. والولاية على المال: هي الإشراف على شؤون القاصر المالية من استثمار وتصرفات كالبيع والإجارة والرهن وغيرها. وينقسم هذا الفصل إلى مبحثين بحسب نوع هاتين الولايتين أذكرهما بإجمال.

Editor's footnotes

Footnotes are the editor's words, not the author's.

(١) الدر المختار: ٢/ ٤٠٦.

Reading tools

Cite this page

Shamela
«الفقه الإسلامي وأدلته للزحيلي» (١٠/ ٧٣٢٧)
Short
وهبة الزحيلي، الفقه الإسلامي وأدلته للزحيلي، ج ١٠، ص ٧٣٢٧.
Full
وهبة الزحيلي (ت ١٤٣٦هـ). الفقه الإسلامي وأدلته للزحيلي. ١٤٣٦هـ، ج ١٠، ص ٧٣٢٧.

Go to a printed page