Skip to content

الفقه الإسلامي وأدلته للزحيلي الشرط الأول - أن يكون الزوج ممن يتصور منه الحمل عادة

الفقه الإسلامي وأدلته للزحيلي

وهبة الزحيلي

Printed page ١٠/ ٧٢٥٦

بها حمل، ثم انصرف عنها، فأهريقت عليه دماً، ثم خلف هذا عليها، تعني الآخر، فلا أدري أيهما هو، فكبر القائف، فقال عمر للغلام: والِ أيهما شئت (١) قالوا: فقضاء عمر بمحضر من الصحابة بالقافة من غير إنكار من واحد منهم هو كالإجماع.

أسباب ثبوت النسب من الأب:

سبب ثبوت نسب الولد من أمه:

هو الولادة، شرعية كانت أم غير شرعية، كما قدمنا، وأما أسباب ثبوت النسب من الأب فهي:

١ - الزواج الصحيح.

٢ - الزواج الفاسد:

٣ - الوطء بشبهة.

ونبين كل سبب على حدة فيما يأتي:

أولاً - الزواج الصحيح:

اتفق الفقهاء على أن الولد الذي تأتي به المرأة المتزوجة زواجاً صحيحاً ينسب إلى زوجها، للحديث المتقدم: «الولد للفراش»، والمراد بالفراش: المرأة التي يستفرشها الرجل ويستمتع بها. وذلك ب

الشروط

الآتية (٢):

الشرط الأول - أن يكون الزوج ممن يتصور منه الحمل عادة،

بأن يكون بالغاً