Skip to content

الفقه الإسلامي وأدلته للزحيلي المحارم من النساء في القانون السوري

الفقه الإسلامي وأدلته للزحيلي

وهبة الزحيلي

Printed page ٩/ ٦٦٨٠

١٢ - وأما مانع الزوجية:

فإنهم اتفقوا على أن الزوجية بين المسلمين مانعة، وكذا بين الذميين، لقوله تعالى: ﴿والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم﴾ [النساء:٢٤/ ٤].

١٣ - وأما مانع اللعان:

فتقع به عند الجمهور غير الحنفية الفرقة المؤبدة، فلا تحل له أبداً، وإن أكذب نفسه. والفرقة عند أبي حنيفة تنتهي إذا أكذب نفسه.

١٤ - وأما مانع التطليق ثلاثاً للمطلق:

فاتفقوا على أنه لا يجوز للمطلق أن يعقد عليها مرة أخرى حتى تتزوج زواجاً طبيعياً بزوج آخر، ثم يطلقها بنحو طبيعي، ثم تنقضي عدتها من الثاني، لقوله تعالى: ﴿فإن طلقها، فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجاً غيره﴾ [البقرة:٢٣٠/ ٢].

المحارم من النساء في القانون السوري:

أـ الحرمات المؤبدة:

المادة (٣٣) - يحرم على الشخص أصوله وفروعه وفروع أبويه والطبقة الأولى من فروع أجداده.

المادة (٣٤) - يحرم على الرجل:

١ - زوجة أصله أو فرعه وموطوءة أحدهما.

٢ - أصل موطوءته وفرعها وأصل زوجته.

المادة (٣٥) - «١ يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب إلا ما قرر فقهاء الحنفية استثناءه.