Skip to content

الفقه الإسلامي وأدلته للزحيلي الأول - أصول الإنسان من الرضاع مهما علون

الفقه الإسلامي وأدلته للزحيلي

وهبة الزحيلي

Printed page ٩/ ٦٦٣٣

١ - زوجة أصله أو فرعه أو موطوءة أحدهما.

٢ - أصل موطوءته أو فرعها، وأصل زوجته.

وقد اقتصر النص على أصل الزوجة دون فرعها؛ لأنه إن دخل الزوج بالزوجة، فيشمل فرع الزوجة قوله: «أصل موطوءته وفرعها» وإن لم يدخل بها، فلا يحرم عليه فرعها وهي الربيبة.

٣ - حرمة الرضاع:

المحرمات بسبب الرضاع هن المحرمات بسبب النسب، وهو أربعة أنواع من جهة النسب، وأربعةأنواع من جهة المصاهرة، فصار المجموع ثمانية. ودليل التحريم: قوله تعالى: ﴿وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم، وأخواتكم من الرضاعة﴾ [النساء:٢٣/ ٤] وقوله ﷺ: «يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب» (١) وكما تحرم القريبات من الرضاع، تحرم الأصهار من الرضاع أيضاً، قياساً على النسب، وأخذاً من مفهوم الآية والحديث المتقدمين، فأصبحت القاعدة: يحرم بسبب الرضاع ما يحرم بسبب النسب وسبب المصاهرة إلا في حالتين سأذكرهما يختلف فيهما حكم النسب والرضاع.

و

أنواع المحرمات بالرضاع

الثمانية هي ما يأتي:

الأول - أصول الإنسان من الرضاع مهما علون:

وهي الأم من الرضاعة والجدة أو الجدات، أي أم المرضعة وأم زوج المرضعة.