الفقه الإسلامي وأدلته للزحيلي
Printed page ١/ ٦١٠
الفَصْلُ السَّابع: الحَيض، النِّفاس، الاسْتِحاضة
الدماء التي تخرج من فروج النساء ثلاثة: دم حيض: وهو الخارج في حالة الصحة، ودم استحاضة: وهو الخارج في حالة المرض، وهو غير دم الحيض لقوله ﵊ «إنما ذلك عِرْق وليس بالحيضة» (١)، ودم نفاس: وهو الخارج مع الولد. ولكل أحكام، ففي هذا الفصل مباحث أربعة:
المبحث الأول - تعريف الحيض ووقته
وفيه مطلبان:
المطلب الأول - تعريف الحيض:
الحيض:
لغة: هو السيلان، يقال: حاض الوادي: إذا سال، وحاضت الشجرة: إذا سال صمغها.
وشرعاً: هو الدم الخارج في حال الصحة من أقصى رحم المرأة من غير ولادة ولا مرض، في أمد معين. ولونه عادة: السواد، وهو محتدم (أي شديد الحرارة)، لذاع محرق (أي موجع مؤلم)، كريه الرائحة.
و
الأصل فيه
آية: ﴿ويسألونك عن المحيض﴾ [البقرة:٢٢٢/ ٢]، أي