الفقه الإسلامي وأدلته للزحيلي
وقد أخذ بهذا الرأي ابن أبي ليلى ومحمد بن بشير قاضي قرطبة، ورجحه ابن نجيم المصري وهو رأي ابن القيم. وأخذت مجلة الأحكام العدلية بذلك، فنصت المادة (١٧٢٧) على أنه:
«إذا ألح المشهود عليه على الحاكم بتحليف الشهود بأنهم لم يكونوا في شهادتهم كاذبين، وكان هناك لزوم لتقوية الشهادة باليمين، فللحاكم أن يحلِّف الشهود، وله أن يقول لهم: إن حلفتم قبلت شهادتكم، وإلا فلا».
المبحث الثالث - الإقرار
يتضمن هذا المبحث المطالب الآتية:
المطلب الأول - تعريف الإقرار وحجيته وحكمه.
المطلب الثاني - ألفاظ الإقرار.
المطلب الثالث - شروط صحة الإقرار.
المطلب الرابع - أنواع المقر به بشكل عام.
المطلب الخامس - الإقرار بالأموال.
المطلب السادس - الإقرار في حال الصحة وفي حال المرض.
المطلب السابع - الإقرار بالنسب.
المطلب الأول - تعريف الإقرار وحجيته وحكمه:
الإقرار
لغة: الإثبات، مأخوذ من قولهم: قرَّ الشيء يقر قراراً: إذا ثبت، وشرعاً: هوإخبار عن ثبوت حق للغير على نفسه.