Skip to content

الفقه الإسلامي وأدلته للزحيلي ٤ - نقيع الزبيب

الفقه الإسلامي وأدلته للزحيلي

وهبة الزحيلي

Printed page ٧/ ٥٤٩١

المرحلة الرابعة من مراحل التدرج في تشريع الخمر، التي كان أولها: ﴿ومن ثمرات النخيل والأعناب تتخذون منه سكَراً ورزقاً حسناً﴾ [النحل:١٦/ ٦٧] وثانيها: ﴿يسألونك عن الخمر والميسر، قل: فيهما إثم كبير﴾ [البقرة:٢١٩/ ٢] وثالثها: ﴿لاتقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ماتقولون﴾ [النساء:٤٣/ ٤] والحكمة واضحة: وهي دفع الضرر والفساد عن الناس، فالخمر أم الخبائث.

٢ - السَّكَر:

هونقيع التمر الطري الذي لم تمسه النار، أو هو النيء من ماء الرطب (١) إذ غلى واشتد وقذف بالزبد، وسكن غليانه عند أبي حنيفة.

وعند الصاحبين والأئمة الآخرين: إذا غلى، ولم يسكن غليانه، على الخلاف السابق. ونبيذ التمر إذا لم يطبخ هو السَّكَر كما حقق قاضي زاده في نتائج الأفكار.

٣ - الفضيخ:

هو اسم للنيء من ماء البُسْر (٢) اليابس إذا غلى واشتد وقذف بالزبد، أو لم يقذف، على الاختلاف السابق. وسمي فضيخاً؛ لأنه يفضخ أي يكسر ويرض.

٤ - نقيع الزبيب:

هو اسم للنيء من ماء الزبيب المنقوع في الماء حتى خرجت حلاوته، من غير طبخ، واشتد وقذف بالزبد، أو لم يقذف، على الخلاف السابق.