الفقه الإسلامي وأدلته للزحيلي
المرحلة الرابعة من مراحل التدرج في تشريع الخمر، التي كان أولها: ﴿ومن ثمرات النخيل والأعناب تتخذون منه سكَراً ورزقاً حسناً﴾ [النحل:١٦/ ٦٧] وثانيها: ﴿يسألونك عن الخمر والميسر، قل: فيهما إثم كبير﴾ [البقرة:٢١٩/ ٢] وثالثها: ﴿لاتقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ماتقولون﴾ [النساء:٤٣/ ٤] والحكمة واضحة: وهي دفع الضرر والفساد عن الناس، فالخمر أم الخبائث.
٢ - السَّكَر:
هونقيع التمر الطري الذي لم تمسه النار، أو هو النيء من ماء الرطب (١) إذ غلى واشتد وقذف بالزبد، وسكن غليانه عند أبي حنيفة.
وعند الصاحبين والأئمة الآخرين: إذا غلى، ولم يسكن غليانه، على الخلاف السابق. ونبيذ التمر إذا لم يطبخ هو السَّكَر كما حقق قاضي زاده في نتائج الأفكار.
٣ - الفضيخ:
هو اسم للنيء من ماء البُسْر (٢) اليابس إذا غلى واشتد وقذف بالزبد، أو لم يقذف، على الاختلاف السابق. وسمي فضيخاً؛ لأنه يفضخ أي يكسر ويرض.
٤ - نقيع الزبيب:
هو اسم للنيء من ماء الزبيب المنقوع في الماء حتى خرجت حلاوته، من غير طبخ، واشتد وقذف بالزبد، أو لم يقذف، على الخلاف السابق.