الفقه الإسلامي وأدلته للزحيلي
Printed page ٧/ ٥٤٥٦
فيجب القطع على السارق من هؤلاء. ولا يجب القطع على السارق من السارق؛ لأن يد السارق ليست بيد صحيحة، فكان الأخذ منه كالأخذ من الطريق (١).
شروط المسروق فيه:
المسروق فيه: هو مكان السرقة. يشترط أن تكون السرقة في دار العدل، فلو سرق في دار الحرب أو في دار البغي: لا يقطع؛ لأنه لا ولاية للإمام على غير دار العدل، فلم تنعقد السرقة موجبة للقطع (٢).
المبحث الثالث - إثبات السرقة:
تثبت السرقة عند القاضي بأحد أمرين: البينة أو الإقرار.
شروط البينة:
يشترط لقبول البينة شروط عامة تعرف في باب الشهادات، وشروط خاصة في الحدود والقصاص، وهي (٣):
١ - الذكورة: فلا تقبل فيها شهادة النساء.
٢ - العدالة: فلا تقبل فيها شهادة الفساق.
٣ - الأصالة: فلا تقبل فيها الشهادة على الشهادة، لوجود الشبهة.