Skip to content

الفقه الإسلامي وأدلته للزحيلي ١ - حرز بنفسه

الفقه الإسلامي وأدلته للزحيلي

وهبة الزحيلي

Printed page ٧/ ٥٤٣٩

٣ - أن يكون المسروق محرزاً مطلقاً، مقصوداً ب الحرز:

الأصل في اشتراط هذا الشرط المتفق عليه قوله ﵇: «لا قطع في ثَمَر ولا كَثر حتى يؤويه الجرين، فإذا أواه الجرين، ففيه القطع» وفي رواية: «فإذا أواه المُراح أو الجرين» (١).

والحرز لغة: الموضع الذي يحرز فيه الشيء. وشرعاً: هو ما نصب عادة لحفظ أموال الناس كالدار والحانوت والخيمة والشخص (٢). وهو نوعان:

١ - حرز بنفسه:

وهو كل بقعة معدة للإحراز، ممنوعة الدخول فيها، إلا بالإذن، كالدور والحوانيت والخيام، والخزائن والصناديق.