Skip to content

الفقه الإسلامي وأدلته للزحيلي مكان القطع

الفقه الإسلامي وأدلته للزحيلي

وهبة الزحيلي

Printed page ٧/ ٥٤٢٩

يد بخمس مئين عسجد وُدِيَت … ما باله قطعت في ربع دينار

تناقض مالنا إلا السكوت له … ونستجير بمولانا من العار

فأجابه بعض الفقهاء بأنها كانت ثمينة لما كانت أمينة، فلما خانت هانت، وضمنه الناظم قوله:

يد بخمس مئين عسجد وديت … لكنها قطعت في ربع دينار

عز الأمانة أغلاها، وأر خَصَها … ذل الخيانة، فافهم حكمة الباري

وروي أن الشافعي ﵀ أجاب بقوله:

هناك مظلومة غالت بقيمتها … وههنا ظلمت، هانت على الباري

مكان القطع:

قال جمهور العلماء: مكان القطع في اليد هو من الكوع أو مفصل الزند (الرسغ)، لما روي أنه ﵇ قطع يد السارق من مفصل الزند (١) وقال قوم: الأصابع فقط.

ومكان القطع في الرجل عند الجمهور من مَفْصِل القدم، بدليل ما روى ابن المنذر عن عمر ﵁ أنه قطع الرجل من المفصل. وروى البيهقي عن علي